إعلان

تأييد منح العاملين بالشركات المساهمة 10% من الأرباح

01:22 م السبت 06 يوليه 2019

المحكمة الدستورية العليا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمود السعيد:

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم السبت، برفض دعوى تطالب بعدم دستورية نصي المادتين (41، 44) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

وتنص المادة 41 على "يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها، تحدده الجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، بما لا يقل عن (10%) من هذه الأرباح، ولا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد على نسبة الــ (10%) المشار إليها من الأرباح على العاملين والخدمات التي تعود عليهم بالنفع ".

وتنص المادة 44 على أن "يستحق كل من المساهم والعامل حصته في الأرباح بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بتوزيعها. على مجلس الإدارة أن يقوم بتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح على المساهمين والعاملين خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ولا يلزم المساهم أو العامل برد الأرباح التي قبضها - على وجه يتفق مع أحكام هذا القانون - ولو منيت الشركة بخسائر في السنوات التالية".

فيديو قد يعجبك: