إعلان

ننشر تعديلات البرلمان على قانون الجمعيات الأهلية

09:25 م الأحد 14 يوليه 2019

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، الأحد، على مجموع نصوص مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وأحاله إلى مجلس الدولة حيث لم يسبق عرضه عليه.

وأدخل البرلمان تعديل على قيمة الغرامات الواردة في مشروع القانون، لتكن في المادة 95 التي نزلت بقيمة الغرامة 100 الف جنيه بدلا من 500 ألف جنيه مع الاحتفاظ بالحد الاقصى كما هي، وكذلك القيمة في المادة 96 لتكن 50 ألف جنيه بدلًا من 200 ألف جنيه مع الاحتفاظ بالحد الأقصى.

وتنص المادة (95) بعد التعديل:

يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد على مليون جنيه:

أ) كل من تلقى أو أرسل بصفته رئيساً أو عضواً أو عاملاً في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أمولاً من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو ارسله أو جمعه من أموال، بحسب الأحوال وتؤل هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية.

ب) خالف أحكام البنود (ب، ت، ث) من المادة (16) من هذا القانون.

ج) باشر نشاطاً من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها.

د) كل من أستمر في ممارسة العمل الأهلي دون اتخاذ شكل من الاشكال القانونية الخاضعة لهذا القانون رغم إخطاره بتوفيق أوضاعه وفوات المهلة المحددة في الإخطار.

وتنص المادة (96) بعد التعديل:

يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه:ـ

أ‌ ) كل شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف الجهة الإدارية المختصة منح تراخيصاً لأي كيان لمزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي.

ب) كل من امتنع عمداً عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية.

ج) كل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المخطر به ولم يقم بأخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النقل، وفي حالة تكرار المخالفة يجوز للجهة الإدارية طلب حل الجمعية بدعوي أمام المحكمة المختصة.

د) خالف البنود (أ، ب، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز) من المادة 16 من هذا القانون.

هـ) أنفق أموال مؤسسات المجتمع الأهلي في غير النشاط الذي خصصت من أجله او بالمخالفة للقوانين واللوائح.

و) كل من تصرف في مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو أصدر قرار بذلك دون أمر كتابي من المصفي.

ز) كل مصف قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

فيديو قد يعجبك: