إعلان

في 7 خطوات.. كيف تتظلم على قرار رفض التصالح في مخالفات البناء؟

12:13 م السبت 13 يوليو 2019

مخالفات البناء

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد نصار:

بدأ بشكل رسمي تطبيق قانون التصالح في مخلفات البناء، الخميس الماضي، وذلك بعد نشر الجريدة الرسمية اللائحة التنفيذية للقانون عقب إصدارها من مجلس الوزراء.

وينشر مصراوي وفقًا لمواد اللائحة التنفيذية للقانون، محددات وخطوات ومراحل التقدم بطلب تظلم على قرار الجهات المختصة برفض طلب التصالح.

- حددت المادة 12 من اللائحة التنفيذية للقانون أنه يجوز لمن رفض طلبه للتصالح وتقنين الأوضاع التظلم من قرار الرفض خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره به.
- تختص بنظر التظلمات لجنة و أكثر تشكل بقرار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال وبرئاسة مستشار من مجلس الدولة وعضوية كل من (مهندس استشاري في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن 10 سنوات - 3 على الأقل من المهندسين المقيدين بنقابة المهندسين على أن يكون أحدهم متخصص في الهندسة المدنية والأخر في الهندسة المعمارية ولا تقل خبرتهم عن 10 سنوات).
- تقدم اللجنة لمقدم طلب التظلم ما يفيد التقدم به واستلامه متضمنًا تاريخه والمستندات المرفقة به.
- يحق للجنة خلال نظر التظلم على قرار رفض التصالح أن تطلب من ذوي الشأن استيفاء أية مستندات أو دراسات تراها لازمة لاتخاذ قرارها.
- تستغرق اللجنة 90 يومًا من أجل البت في طلب التظلم من قرار رفض التصالح.
- يعتبر انقضاء 90 يومًا دون البت في طلب التظلم بمثابة قبوله وذلك متى كان صاحب الشأن قد تقدم بكافة الاستيفاءات المطلوبة.
- تصد اللجنة قرارها بقبول التظلم أو رفضه على أن (تخطر مقدم التظلم بقرارها بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات - إخطار الجهة الإدارية المختصة بالقرار للالتزام به واستكمال جميع الإجراءات المقررة التي لم تتم قبل تقديم طلب التظلم وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليها في هذه اللائحة).

فيديو قد يعجبك: