إعلان

رسميًا.. دعم مصر يتقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ لرئيس النواب

01:37 م الخميس 11 يوليو 2019

الدكتور عبد الهادى القصبي

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

تقدم النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، رسميًا بمشروع قانون مقدم من الأغلبية البرلمانية، بشأن مجلس الشيوخ، وذلك لرئيس مجلس النواب علي عبد العال، لإحالته إلى اللجنة التشريعية بجلسة البرلمان اليوم الخميس.

وأكد القصبي فى تصريحات للمحررين البرلمانين، على هامش تقدمه رسميًا، أن مشروع التزم بالنصوص الدستورية التى تضمنتها التعديلات الدستورية، بشكل متوازن قائلا: "مشروع القانون متوازن ويراعي الدستور بكل ضوابطه الخاصة بمجلس الشيوخ".

وأضاف أنه من المقرر أن يعلن رئيس المجلس إحالة مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة.

وينص القانون على تكوين المجلس من ٢٤٠ عضوًا يتم انتخاب ٨٠ نائبًا منهم بالقائمة و٨٠ فردي مع أحقية رئيس الجمهورية في تعيين ٨٠ نائبًا.

وجاء نص التعديلات الدستورية، فيما يخص مجلس الشيوخ:

مادة (248):

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته.

مادة (249):

يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:

-الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

-مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

-معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

-مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

-ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

مادة (250):

يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً.

وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.

مادة (251):

يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

مادة (252):

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

مادة (253):

رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.

مادة (254):

تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد 103، 104، 105، ، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121/ فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.

فيديو قد يعجبك: