إعلان

السيسي يصدر قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية

11:43 ص الخميس 06 يونيو 2019

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد قاسم:

أعلنت وزارة التعليم العالي، عن صدور القرار الجمهوري بالجريدة الرسمية بتاريخ 3 يونيو الجاري، والخاص بإصدار القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٩ بإنشاء الجامعات التكنولوجية، لتعد هذه الخطوة نقلة هامة في استحداث مسار جديد للتعليم الفني في مصر.

ونصت مواد القانون على أن يُعمل في شأن إنشاء الجامعات التكنولوجية وتنظيمها بأحكام هذا القانون، وتسري أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة ۱۹۷۲ فيما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون.

ويجوز إنشاء جامعات خاصة أو أهلية تكنولوجية وفقًا لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۹ ، وذلك لمنح الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات التكنولوجية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون.

ونص القانون أيضا على أنه يجوز نقل تبعية الكليات التكنولوجية والكليات التابعة للمجمعات التكنولوجية التي تتبع صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، والمنشأة قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى إحدى الجامعات التكنولوجية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك بقرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بناء على طلب الكلية التكنولوجية أو المجمع التكنولوجي، بعد أخذ رأي وزير المالية وموافقة مجلس الجامعة التكنولوجية التي ستنقل إليها التبعية.

وبشكل عام، فإنه يتعين على الكلية أو المجمع التكنولوجي استيفاء الشروط والمعايير التي يحددها المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي للنقل والتبعية.

ونص القانون على أن يستمر أعضاء هيئة التدريس والعاملون بالمجمعات والكليات التكنولوجية التي يتم نقل تبعيتها إلى الجامعة التكنولوجية بذات أوضاعهم الوظيفية والمزايا التي كانوا يحصلون عليها قبل النقل.

كما نص على أن تسري على الجامعات التكنولوجية المنشأة طبقا لهذا القانون أحكام قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار رقم ۲۳ لسنة ۲۰۱۸، كما يسرى على العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعات التكنولوجية المنشأة، وفقا لأحكام هذا القانون أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ۸۱ السنة 2016.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون، بناء على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

ويُعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

12

فيديو قد يعجبك: