إعلان

​"تشريعية النواب" تقر آليات سحب الثقة من مجلس نقابة المحامين

08:38 م الإثنين 24 يونيو 2019

النائب حلمي الشريف

كتب - أحمد علي:

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة النائب حلمي الشريف، على ضوابط سحب الثقة من مجلس نقابة المحامين، وآليات عقد الجمعيات العمومية.

جاء ذلك باجتماع اللجنة مساء اليوم الأثنين، ونصت المادة 128، على عقد الجمعية العمومية اجتماعها غير العاجل بناء على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابي يقدم إلى النقيب من عدد لايقل عن ألف عضو من أعضاء الجمعية العمومية يكون مصدقًا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة، ويبين في الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح.

ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ الطلب، وإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون في اليوم التالي لانتهاء تلك المدة.

كنا نصت المادة 129، على أنه إذا كان طلب عقد الحمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة يشترط لصحة طلب إنعقادها توقيع عدد لايقل عن خمس الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقًا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة.

وتوضح أسباب الطلب وأسانيده ومستنداته وحضور عدد من الأعضاء لايقل عن عشر أعضاء الجمعية العمومية وتكون رئاستها لأكبر الأعضاء سنًا من غير أعضاء المجلس للنقابة، وفي حالة عدم أكتمال الطلب يكون كأن لم يكن، ولايجوز تقديم الطلب قبل مرور عام من تاريخ تشكيل مجلس النقابة العامة إلا إذا كانت أسباب الثقة تشكل جريمة جنائية.

وتضمنت المناقشات، أن تكون آليات سحب الثقة من خلال أرقام مقطوعة وليس نسب من الأرقام التي حصل عليها النقيب والأعضاء، خاصة أن أرقام المحامين تتجاوز 600 محامي حتى الآن، إلا أنه تم فى النهاية التوافق على أن يكون سحب الثقة من خلال جمعية عمومية غير عادية يشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لايقل عن خمس الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه.

فيديو قد يعجبك: