إعلان

"منها حالات الكوارث".. تعرف على شروط وضوابط التحويل بين المدارس

07:01 ص الإثنين 17 يونيو 2019

وزارة التربية والتعليم

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- ياسمين محمد:

يسعى أولياء الأمور، خلال شهور إجازة نهاية العام الدراسي؛ للبحث عن خطوات تحويل أبنائهم بين المدارس المختلفة، نظرًا لبعض الظروف التي قد تطرأ على الأسرة.

ويوضح "مصراوي" في السطور التالية، خطوات النقل بين المدارس المختلفة على مختلف المستويات والمراحل التعليمة، في ضوء تعليمات الكتاب الدوري لوزارة التربية والتعليم، رقم 40 لسنة 2016.

نص القرار على أنه في ضوء القرارات الوزارية الصادرة في شأن تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة على مختلف المستويات والمراحل التعليمية وتعديلاتها، أرقام: (154) لسنة 1989، و(285) لسنة 2014، و(420) لسنة 2014، و(422) لسنة 2014، و(305) لسنة 2015، و(404) لسنة 2015، الالتزام بالضوابط التالية عند تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة على كافة المستويات والمراحل التعليمية المختلفة وهي:

1- تتولى المديريات والإدارات التعليمية بالمحافظات تحويل الطلاب بكل مرحلة أو نوعية تعليمية، وإعلان ذلك بالمدارس بطريقة واضحة، على أن يتضمن الإعلان موعد بدء قبول الطلبات في 1/7، ونهايته في 15/8 من كل عام، ويراعى إعلان نتائج التحويل قبل بدء العام الدراسي بوقت كاف.

2- تقدم طلبات التحويل إلى المدارس مباشرة من مختلف المراحل والنوعيات التعليمية على النموذج المعد لذلك، مع لصق طابع نقابة المهن التعليمية بالفئات المقررة، وترفق به الأوراق اللازمة للتحويل.

3- تسجل المدرسة الطلبات التي تقدم إليها برقم مسلسل في سجل خاص، وتعطي مقدمها إيصالًا بالاستلام مؤرخًا، ومبينًا به الأوراق المقدمة، ورقم القيد في السجل.

4- بعد إغلاق باب قبول الطلبات، لا يسمح بقبول طلبات جديدة، وتشكل المدرسة لجنة لفحص الطلبات، وترتيبها من الأكبر سنًّا إلى الأصغر سنًّا، بعد توافر الشروط المتطلبة في التحويل، ويجري قبول الطلبات في حدود الكثافة المسموح بها، وإرسال الكشوف إلى المديرية أو الإدارة التعليمية؛ لاعتمادها، والإعلان عن نتائج قبول التحويل بلوحة الإعلانات بالمدرسة، خلال 15 يومًا من تاريخ اعتمادها.

5- التحويل بين المدارس يتم دون مناظرة السن؛ شرط سماح الكثافة فقط، طالما كان الطالب مقيدًا بالصف الأول الابتدائي، وفقًا لصحيح القانون.

6- يستثنى من ميعاد التحويل حالات معينة على سبيل المثال منها: حالة وفاة ولى الأمر، وحالة النقل الإداري لولي الأمر من محافظة إلى أخرى، على أن يثبت ذلك بشهادة رسمية، وحدوث كارثة للأسرة.

- تتم إجراءات التحويل بين المدارس المختلفة وفقًا للقواعد الآتية:

أولًا: التحويل من المدارس الخاصة بمصروفات إلى المدارس الرسمية في مرحلة التعليم الثانوي العام:

يكون التحويل لأحد الأسباب الآتية:

- وفاة ولى الأمر بعد التحاق الطالب بالمدرسة الخاصة بمصروفات.

- انتقال محل سكن الأسرة، أو محل العمل، إذا ترتب عليه تغيير السكن لولي الأمر إلى مكان لا توجد به مدارس خاصة.

- حدوث كارثة لأسرة الطالب (بعد قيد الطالب بالمدرسة الخاصة)، أدت إلى عجز ولي الأمر عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المدرسة الخاصة، على أن يثبت كل ذلك بالمستندات الموثقة.

- حصول الطلاب الناجحين بالصف الأول الثانوي بمدرسة خاصة على مجموع درجات (90%) فأكثر.

ويكون التحويل وفقًا للضوابط التالية:

- اقتصار التحويل على الطلاب المقيدين في الصفين الثاني، والثالث الثانوي، على أن يكون المجموع في الشهادة الإعدادية يسمح بقبولهم بالمدارس الرسمية الثانوية.

- التحويل يكون للصف المناظر للصف المقيد عليه الطالب، وإلى نفس نوع التعليم، وجود أماكن خالية في المدرسة الرسمية المحول إليها، في حدود الكثافة المسموح بها، وعرض طلبات التحويل على اللجنة المشكلة بكل إدارة لهذا الغرض.

ثانيًا: التحويل من المدارس الرسمية للغات بنوعيها إلى المدارس الأخرى والعكس:

- يكون تحويل تلاميذ المدارس الرسمية للغات بنوعيها إلى الصفوف المناظرة بالمدارس الرسمية، شرط سماح الكثافة فقط.

- ويكون تحويل التلاميذ بين المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، دون شرط سوى سماح الكثافة.

- لا يجوز التحويل بين المدارس التي تجرى الدراسة فيها بلغات أجنبية أولى مختلفة، إلا في حالة عدم وجود مدارس تكون الدراسة فيها، بنفس اللغة التي كان يدرس بها الطلاب كلغة أجنبية أولى، وبعد عقد امتحان للطالب (تحت إشراف مدير عام تنمية المادة المختص بالوزارة)، واجتيازه له، مع مراعاة الضوابط الخاصة بالتحويل الواردة بالقرار الوزاري رقم (285) لسنة 2014 وتعديلاته بشأن المدارس الرسمية للغات بنوعيها.

- يجوز التحويل من المدارس الخاصة للغات، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية)، إلى المدارس الرسمية للغات بنوعيها، على أن يكون التلميذ مقيدًا بتلك المدارس قيدًا قانونيًّا صحيحًا، وفى جميع الأحوال، يشترط سماح الكثافة، مع مراعاة الضوابط الواردة بالبند أولًا.

- يجوز تحويل تلاميذ المعاهد الأزهرية التي تدرس بتدريس مادتي العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى للمدرسة، بجانب مواد اللغات الأجنبية الأخرى، إلى المدارس الرسمية للغات بنوعيها في الصفوف المناظرة، مع مراعاة الضوابط والتعليمات الخاصة بالتحويل، التي تصدر بناء على موافقتنا، وموافقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهــر الشريف في هــذا الشأن.

ثالثًا: التحويل بين المدارس الرسمية والمدارس الخاصة (عربي)، إلى المدارس الخاصة للغات والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية) والعكس:

- يجوز تحويل الطلاب الذين يدرسون باللغة العربية، للدراسة بمدارس اللغات أو المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية)، بعد عقد اختبار تحديد مستوى لهم في اللغة الأجنبية المستخدمة في التدريس، والمواد التي تدرس بها، بمعرفة المدرسة المحول إليها، وتعتمد النتيجة من الإدارة التعليمية.

- يجوز تحويل الطلاب من مدارس اللغات، أو المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية)، أو المدارس الخاصة (عربي)، إلى المدارس الرسمية (عربي) مباشرة، دون أي اختبارات، ودون النظر إلى نجاحهم في مادة المستوى الرفيع، واللغة الأجنبية الثانية، بشرط توافر الضوابط الواردة في البند أولًا.​

فيديو قد يعجبك: