إعلان

تعرف على شروط الحصول على الجنسية المصرية بعد تعديلات القانون الجديدة

09:01 ص الثلاثاء 11 يونيو 2019

اللواء كمال عامر

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب أراضٍ جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يهدف إلى حذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة والاقتصار على 3 فئات منصوص عليها في المادة 17 من القانون القائم، وهم "أجانب ذوي إقامة خاصة، أجانب ذوي إقامة عادية، أجانب ذوي إقامة مؤقتة".

وبشأن تحديد مبلغ مالي معين من أجل الحصول على الجنسية، قال عامر في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أمس الاثنين، إن شروط منح الجنسية بالقانون، نصت على سلطة رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبي "قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو بإنشاء مشروع استثماري وفقًا لأحكام قانون الاستثمار أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء".

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء وحدة بمجلس الوزراء تقوم بفحص طلبات التجنس المقدمة، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات "الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية"، وتقديم طلب التجنس في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني بعد سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصري، وهذه رسوم يمكن استردادها حال رفض طلب الأجنبي بشأن الحصول على الجنسية.

وأضاف رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان، أن هذه الوحدة تقوم بفحص الطلب في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمه مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي، مشيرًا إلى أنه حال الموافقة المبدئية على طلب رئيس مجلس الوزراء يُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة في مصر لمدة 6 أشهر لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة.

فيديو قد يعجبك: