إعلان

كيف تتجنب عقوبات تصل للإعدام في قانون مكافحة المخدرات الجديد؟

03:57 ص الإثنين 13 مايو 2019

أرشيفية

كتب- محمد نصار:

انتهت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، ومكتب لجنة الشئون الصحية، من تقريرها حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

وتضمن القانون في المادة 48 فقرة أولى حالات وشروط الإعفاء من العقوبات الواردة به فنصت على أنه "يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و 34 و 34 مكررًا (أ) و35 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها".

وينشر "مصراوي" تفاصيل العقوبات الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة، عقب موافقة مجلس الدولة عليه على النحو التالي:

1- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 10000 جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

2- يُحكم بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

3- يُحكم بمصادرة الأرض التي زُرعت بالنباتات المشار إليها، إذا كانت مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

4- يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكن إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكررًا (أ) و35".

5- يُعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدر أو صنع أو أنتج جواهر تخليقية ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية.

6- تكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

7- تكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه إذا كانت الحيازة والإحراز بقصد التعاطي.

8- تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد.

9- يُعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه كل من أدار مكانًا أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر التخليقية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو سهل تقديمها للتعاطي.​

فيديو قد يعجبك: