إعلان

للمصريين بالخارج.. ٣ طرق قانونية لإرسال هبات لصالح مؤسسات خيرية في مصر

11:16 ص السبت 09 مارس 2019

السفيرة نبيلة مكرم والدكتورة غادة والي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أسامة عبدالكريم:

قال بيان صادر عن وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إنه في إطار حرص الحكومة المصرية على تذليل العقبات التي تواجه المصريين، وردًا على استفسارات المصريين بالخارج حول آلية إرسال هبات لصالح مؤسسات خيرية في مصر وضوابط ذلك، فقد تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مع الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي لتوضيح تلك الإجراءات الخاصة بهذا الشأن.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن وزارة الهجرة لن تدخر جهدا لمساعدة أبنائنا بالخارج وتوضيح كافة الاستفسارات الخاصة بهم وتذليل أية عقبات تواجههم، مشيرة إلى أن الوزارة قد تلقت الكثير من التساؤلات حول آلية إرسال هبات لصالح مؤسسات خيرية في مصر وضوابط ذلك.

وكشفت وزيرة الهجرة أنه عقب التواصل مع الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، لتوضيح هذا الأمر وبدورها أصدرت تكليفاتها بسرعة كشف الإجراءات المتبعة لقبول الجمعيات والمؤسسات الأهلية تبرعات عينية والتي جاءت كما يلي:-

"الإجراءات المتبعة لقبول الجمعيات والمؤسسات الأهلية تبرعات عينية من الخارج

أولاً: مواد القانون المنظمة:

- نظم قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017 الإجراءات المتبعة لحصول الجمعيات والمؤسسات الأهلية على تبرعات وهبات عينية من الخارج فى مواده أرقام (24 ) و (16 فقرة )، وفقاً لما يلى:-

- مادة رقم (24): "مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقي الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعيين أو اعتباريه مصرية أو أجانب من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أجانب من داخل البلاد علي أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك وإخطار الجهاز خلال ثلاثين يوم عمل من تلقي الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية , وللجهاز حق الاعتراض خلال ستين يوم عمل تاليه لتاريخ الإخطار بقبول أو تلقي الأموال .......... إلخ" .

- ونظرا لعدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2017، وعدم صدور قرار بتشكيل الجهاز فيتم تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 وإنهاء الإجراءات من خلال وزارة التضامن الاجتماعي باعتبارها الجهة الإدارية.

- مادة (16): مع عدم الإخلال بأيه مزايا منصوص عليها في قانون أخر , تتمتع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون بالمزايا الاتيه ......... الفقرة ( و ): الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج وسيارات لازمة لنشاطها، وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط ان تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسي.

ثانياً: الإجراءات التي يتعين على الجهة المانحة أو المتبرعة اتخاذها:

- التواصل مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية النشطة والتنسيق بشأن الشحنات المزمع التبرع بها من حيث ( النوع – الكمية – الجودة - والوزن - الشحن والماركة .... )، ويمكن الحصول على قائمة بهذه الجمعيات والمؤسسات من خلال وزارة التضامن الاجتماعى.

- إرسال الشحنة بموجب بوليصه شحن محررة باسم الجمعية.

وعلى الجمعية أو المؤسسة الأهلية الحاصلة على التبرع التقدم بطلب رسمى للجهة الإدارية موضحاً به ما يلى:-

1- اسم الواهب وعنوانه وجنسيته.

2- بيان تفصيلي عن الهبة من حيث ( الكميه والنوع والوزن والشحن والماركة) ومدى جودتها (جديدة أم مستعملة) وصلاحيتها للإستهلاك الآدمى.

3- طريقه شحنها سواء بالطائرة أو الشحن البحري أو البري.

4- ميعاد وصولها وإسم الجمرك الذي سترد عليه.

5- نسخه واضحة من مستندات الشحن ( بوليصه الشحن وفاتورة الشراء ) على أن تكون واردة بإسم الجمعية.

6- نسخه من البيان الجمركي ورقمه وتاريخه واسم جمرك الإفراج في حاله الإفراج عن الرساله.

7- خطاب الإهداء من الجهه المانحة أو المتبرعة.

8- بيان مفصل عن الغرض من قبول الهبة والحاجه لها.

9- تعهد من مجلس إدارة الجمعية بسداد الرسوم الجمركية في حالة عدم الموافقة على قبول الإعفاء.

وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بعد الدراسة واستيفاء البيانات المشار اليها العرض لوزير التضامن الاجتماعي للموافقة على قبول الشحنة، وإعداد خطاب توصية لاعتمادها ورفعها لوزير المالية، ليقوم بدوره برفعها لرئيس مجلس الوزراء للاتخاذ إجراءات الإعفاء عن الشحنة.

ثالثاً : الأصناف والشحنات التى يصدر لها إعفاء وفقاً لأحكام القانون:

(عدد - آلات - أجهزة –معدات طبية - أدوات ولوازم إنتاج - سيارات نقل موتى أو إسعاف ........ إلخ – ملابس وأحذيه جديدة فقط)، حيث أنه بالنسبة للشحنات الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية فى صورة ملابس وأحذية مستعملة فقد سبق وأن صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 1221 لسنة 2017 بحظر السماح باستيراد تلك الشحنات.

أما بشأن الشحنة الواردة تبرع للمؤسسة من الخارج فى صورة (ملابس وأحذية جديدة فقط) فإنه يمكن للجمعية أو المؤسسة التقدم للادارة المختصة بطلب رسمي وفقاً لما سبق إيضاحه.

وأكدت وزارة التضامن أنه في حال صدور أي تعديل علي القانون سيتم موافاة المصريين بالخارج بالنصوص الجديدة.​

فيديو قد يعجبك: