إعلان

الإعدام لتجار الاستروكس والفودو.. ١٠ معلومات عن "قانون المخدرات" الجديد

09:48 م الخميس 14 مارس 2019

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد علي:

أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960، في شأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية، اليوم الخميس.

ويرصد "مصراوي"، أبرز ١٠ معلومات عن تعديلات القانون المزمع مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان خلال الأيام المقبلة، كالآتي:

- مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة في 30 يناير على تعديلات مشروع القانون.

- التعديل هدفه التصدى لمشكلة انتشار المخدرات بجميع صورها، لاسيما غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني.

- القانون غلق الثغرة التي يستغلها تجار الكيف، في جلب مركبات جديدة غير التي تم إدراجها بجدول المخدرات لتجار الكيف المخلق والمعروف بالاستروكس والفودو والفلاكا.

- نص مشروع التعديل على: "أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية".

- يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها.

- يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، إذا كانت الحيازة والأحراز بقصد التعاطي.

- يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الأحراز بغير قصد من القصود.

- نص التعديل على أنه: "يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاث مائة ألف جنيه كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطي".

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضُبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

- اللجنة التشريعية ولجنة الشئون الصحية ستعدان تقريرًا كاملًا حول مشروع تعديلات القانون وعرضه على الجلسة العامة لمناقشته ومن ثم التصويت عليه لإقراراه.

فيديو قد يعجبك: