إعلان

مجلس النواب يوافق بصورة نهائية على مشروع قانون "تنظيم استخدام الدفع غير النقدي"

04:47 م الإثنين 11 مارس 2019

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال اليوم الأحد، على مشروع قانون "تنظيم استخدام الدفع غير النقدي" بصورة نهائية ؛ وذلك بعد توافر أغلبية الثلثين في الجلسة بوصفه من القوانين المكملة للدستور.

وجاءت الموافقة بعد إعادة المداولة المقدمة من النواب والحكومة.. وتمت إعادة المداولة في المادة السابعة من مشروع القانون والمقدمة من النائب طلعت السويدي والتي تنص على "أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن واحد في المائة من قيمة المبلغ المدفوع نقداً، ولا تجاوز مليون جنيه، كل من خالف أحكام المواد (2) و(3) و(4) و(6) من هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات.. وتضاعف الغرامة الواردة في هذه المادة في حالة العود".

وارتفعت النسبة – وفقا للتعديل الذي وافق عليه مجلس النواب والحكومة – من 2 لـ10% مع الاحتفاظ بالحد الأقصي من العقوبة وهو مليون جنيه.

كما جاءت إعادة المداولة على المادة الثالثة من مواد الإصدار المقدمة من الحكومة ممثلة في البنك المركزى، والتي كانت تنص على :"على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم، طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزى ومجلس الوزراء، أن يستثني بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام هذا القانون لمتطلبات الأمن القومى أو غير ذلك من الحالات الطارئة".

وأرجع ممثل البنك ذلك التعديل لدرء أي تخوف من الاستثناءات بالنسبة للمناطق الجغرافية التي قد تجعل نصوص مشروع القانون هو والعدم سواء.

أصبحت المادة بعد التعديل "استثناء من تطبيق هذا القانون كليا أو جزئيا لمدة محددة تحقيقا لمتطلبات الأمن القومي أو الصعوبة الطارئة أو غير ذلك من الحالات الطارئة".

ونصت مواد الإصدار بشأن مشروع القانون على التالي :

المادة الأولى : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

المادة الثانية: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزي ومجلس الوزراء، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في تاريخ العمل به، فيما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة:على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم، طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزى ومجلس الوزراء، أن يستثنى من تطبيق هذا القانون كليا أو جزئيا لمدة محددة تحقيقا لمتطلبات الأمن القومي أو الصعوبة الطارئة أو غير ذلك من الحالات الطارئة".

المادة الرابعة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ونصت مواد مشروع القانون على التالي:

المادة الأولى: "في تطبيق أحكام هذا القانون"، يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: وسيلة الدفع غير النقدى: كل وسيلة دفع ينتج عنها إضافة في أحد الحسابات المصرفية للمستفيد، مثل أوامر الإيداع والتحويل والخصم، وبطاقات الائتمان والخصم، والدفع باستخدام الهاتف المحمول، أو غيرها من الوسائل التي يقرها محافظ البنك المركزي المصري.

الحساب المصرفي: عقد يتفق بمقتضاه شخص طبيعي أو اعتبارى مع أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو إحدى الجهات المصرح لها بمباشرة نشاط الإيداع أو الائتمان في جمهورية مصر العربية على فتح حساب يستخدم في قيد جميع العمليات لسداد واستلام وتسوية المدفوعات المتبادلة نقداً أو عن طريق الوحدات النقدية الإلكترونية، مثل : الحساب الجاري، وحساب التوفير، وحساب الوديعة لأجل، وحساب الدفع باستخدام الهاتف المحمول، والحسابات المرتبطة ببطاقات الائتمان، والبطاقات مسبقة الدفع، التمويل النقدي: التمويل المقدم من البنوك، أو شركات التمويل العقاري أو التأجير التمويلي أو التخصيم أو شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر، أو أية جهة أخرى مصرح لها بالعمل في هذه المجالات.

المادة الثانية: تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت العامة والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك باستثناء بدلات السفر للخارج.

كما تلتزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالي قيمة أجورهم الشهرية الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الثالثة: تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى جاوزت قيمة هذه المستحقات الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويكون سداد المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدي متى جاوزت قيمتها الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون: منح التمويل النقدي - توزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار- صرف مستحقات أعضاء النقابات ومستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين- صرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية- سداد المقابل في حالات الشراء، أو الإيجار، أو الاستغلال، أو الانتفاع بالأراضي، أو العقارات، أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزي إضافة مدفوعات أخرى يلزم سدادها بوسائل الدفع غير النقدي.

المادة الرابعة: تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة في كافة المجالات، بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدي في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة إضافية.

المادة الخامسة : يكون تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدي متى جاوزت قيمتها الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:

أ‌-الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات.

ب‌-مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.

ج- أقساط التمويل النقدي وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة.

د- تلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي.

ه- تحصيل المقابل في حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضي أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزي إضافة مدفوعات أخرى يلزم تحصيلها بوسائل الدفع غير النقدي.

المادة السادسة: يجوز لسلطات وأجهزة الدولة والشخصيات الاعتبارية العامة التي تتعامل مع الجمهور، بعد موافقة وزير المالية أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدي بما في ذلك تقرير تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد جزء منها..وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب وضوابط منح تلك الحوافز.

المادة السابعة: يعاقب بغرامة لا تقل عن 2 % ولا تزيد على 10 % من قيمة المبلغ المدفوع نقداً، ولا تجاوز مليون جنيه كل من خالف أحكام المواد (2) و(3) و(4) و(5) من هذا القانون.

كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة (4 فقرة أولى) من هذا القانون، وتضاعف الغرامات الواردة في هذه المادة في حالة العود

المادة الثامنة : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذ ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة..ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات في هذه الحالة.

المادة التاسعة: تؤول حصيلة الغرامات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون إلى حساب مخصص ضمن حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية ، يخصص لدعم جهود توفير البنية التحتية لوسائل الدفع غير النقدي بالجهات الحكومية، ورفع وعى المواطنين بهذه الوسائل، وتتم إدارة هذا الحساب والصرف منه وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يرحل الفائض من أموال هذا الحساب من عام إلى آخر.​

فيديو قد يعجبك: