إعلان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل

03:16 م الأحد 24 فبراير 2019

الرئيس السيسي

كتبت-ياسمين محمد:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 7 مكرر "أ"، الصادر بتاريخ 20 فبراير لسنة 2019، القانون رقم 10 لسنة 2019، الصادر بقرار رئيس الجمهورية، بموافقة مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ونصت المادة الأولى على: "يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النص الآتي: وتعامل العوائد المنصوص عليها في الفقرات السابقة، كوعاء مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة للضريبة، ولا يجوز حساب تكاليف هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى، لدى حساب الضريبة المستحقة على هذه الإيرادات، طبقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الثانية: تضاف فقرة أخيرة للمادة (148) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، نصها الآتي: ويتمتع الصندوق المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

المادة الثالثة: يسري حكم المادة الأولى من هذا القانون على أذون وسندات الخزانة التي يتم الاكتتاب فيها بدءًا من تاريخ العمل بأحكامه.

تعديل قانون الضريبة على الدخل 2تعديل قانون الضريبة على الدخل 1

فيديو قد يعجبك: