إعلان

السيسي يصدق على تعديلات قانون الأسلحة والذخائر (صور)

06:50 م الأحد 10 فبراير 2019

الرئيس عبد الفتاح السيسى

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب ـ يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية بشأن قانون رقم 5 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر.

وقرر مجلس النواب القانون الآتي:

المادة الأولى، يستبدل بنصي المادتين 25 مكرر ـ 28 / فقرة أولى، من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر النصان الآتيان:

مادة 25 مكرر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء المبنية بالجدول رقم 1.

وتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أمكان التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

ـ مادة 28/ فقرة أولى، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة في الجدول رقم 1 أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة في الجدول رقم 5 المرافق.

المادة الثانية، تضاف مادتان جديدتان برقمي 1 مكرر و 25 مكرر ـ أ ـ إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه نصاهما الآتي:

مادة 1 مكرر، يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم 5 المرافق وفقا للشروط والأجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

مادة 25 مكرر ـ أ ـ، يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه كل من يخالف أحكام المادة 1 مكرر من هذا القانون، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونصت المادة الثالثة على أنه يضاف إلى القناون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر جدول جديد برقم 5 بمسمى، مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وتدرج به أنواع هذه الأسلحة والذخائر التي يحددها قرار يصدر من وزير الداخلية.

فيما نصت المادة الرابعة، على حائزي ومصنعي مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها الواردة بالجددول رقم 5 المشار إليه توفيق اوضاعهم خلال 6 أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.

بينما نصت المادة الخامسة، على أنه ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي، ويبصم القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
قرار الذخائر2قرار الذخائر1

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان