إعلان

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل بعض أحكام قانون "مكافحة غسل الأموال"

03:54 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2019

الدكتور مصطفى مدبولي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أحمد عبدالمنعم:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 2910 لسنة 2019، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال.

وتضمن قرار رئيس الوزراء على مادتين الأولى تنص على استبدال المواد (50، 51، 52، 53، 54) من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 95 لسنة 2003 وتعديلاته كما هو موضح بالجريدة .

ونص القرار في المادة 54، "تقوم النيابة العامة بالتنسيق مع وزارة العدل بإبلاغ وزارة الخارجية بقرارات إدراج الكيانات والأشخاص الموجهة أعمالهم لجمهورية مصر العربية على أي من قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابين وقرارات رفع أسماء هذه الكيانات والأشخاص من على أي من هاتين القائمتين، مع توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات والبيانات المؤيدة للإدراج أو الرفع لاتخاذ اللازم".

فيديو قد يعجبك: