إعلان

رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان: نهدف للنهوض بمنظومة التشريعات العقابية في مصر

03:11 م السبت 14 ديسمبر 2019

علاء شلبي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد نصار:

قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إنهم يهدفون إلى النهوض بتحديث منظومة التشريعات العقابية في مصر، في اتساق مع استحقاقات الدستور المصري المتميزة والمتناغمة مع الالتزامات المصرية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف شلبي، خلال ندوة مراجعة وتحديث قانون العقوبات في مصر، اليوم السبت، أن هذه الفعالية هي الثالثة التي تلقى المشاركة اللائقة لأهمية موضوعاتها من جانب السلطات المصرية التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتتواكب مع التوجهات الإيجابية للدولة المصرية لتعزيز تفاعلها مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، سواء من خلال خوض غمار آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان الشهر الماضي، أو من خلال إعداد خمسة تقارير دورية متأخرة لتقديمها إلى خمسة آليات التعاهدية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وتابع رئيس المنظمة العربية: "إننا في المنظمة نحرص على اغتنام هذه الفرصة المتميزة بداية لحث السلطات المصرية على اتخاذ المزيد من التدابير للتقدم على صعيد تحقيق التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، استجابة لدستورها والتزاماتها الدولية، واستجابة للغايات الوطنية والمقاصد السامية التي مثلت الدافع والمحرك الأساسي للتقدم الملموس والمتميز على الصعيدين الاقتصادي والأمني".

وأكد أنه برغم أن التعديلات المُدخلة على قانون العقوبات في المراحل المختلفة إلا أنها لم تأت في إطار المراجعة والتحديث الشامل للخروج بصورة منسقة، كما أن البعض من التعديلات جاء استجابة لاحتياجات ذات طبيعة طارئة واستثنائية، وربما كان من الواجب إعادة النظر فيها بعد إنتهاء الحاجة إليها، خاصة إذا كانت قد وقعت ضمن ردود الفعل.

الإعدام

خلصت 145 دولة من بين 196 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إلغاء العمل بعقوبة الإعدام بصورة نهائية أو إصدار قرار تنفيذي بتعليق تنفيذ العقوبة، وعلى الصعيد الأفريقي تبنت 43 دولة من بين 55 التوجه العالمي بالإلغاء أو التعليق، بينما على الصعيد العربي تمارس بلدان عربية التعليق بصورة رسمية أو فعلية منذ أكثر من 20 عامًا، ومنها المغرب عام 1997 وتونس 1993 والجزائر 2001 ولبنان 2004، كما توقفت الأردن لنحو 9 سنوات متتابعة.

وأكد علاء شلبي، أن العالم يهتم بقضية عقوبة الإعدام في مصر في سياق التباسات الصورة السياسية والذهنية الإعلامية، واستخدام الإرهاب في الصراع السياسي الإقليمي والدولي، ويقع السياسيون والمشرعون والقضاة المصريون أسرى لهذا المنظور المشوه في مقاربة القضية وفي تفاعلهم معها: "من الثابت أن 104 نصون تشريعية تتناول 20 جريمة واردة في قانون العقوبات وقوانين المخدرات والمتفجرات والأحكام العسكرية تشكل عبئًا كبيرًا على كاهل المؤسسة القضائية".

وفي ضوء التجارب العديدة السابقة للتفاعل حول القضية بين الأطراف الرسمية والأطراف غير الحكومية، يمكن تلمس ما يلي:

- الدهشة إزاء العدد الكبير من النصوص التشريعية

- الدهشة إزاء استمرار صدور عقوبات الإعدام في قضايا المخدرات على سبيل المثال

- الميل إلى الدفاع عن العقوبة وضرورة الإبقاء عليها

- الصدمة إزاء تقديرات العدد الكبير من المحكوم عليهم نهائيًا بالإعدام المودعين في السجون خلال العشرين عامًا الأخيرة

- التعبير عن الإعجاب لاهتداء محاكم الجنايات بالرأي الاستشاري للمفتي بنسبة 100% خلال السنوات الخمس الأخيرة ما أدى إلى تخفيض أعداد المحكوم عليهم بالإعدام

- السعادة لقرارات أصدرها رئيس الجمهورية بتخفيض العقوبة

- الشفقة تجاه مؤسسة رئاسة الجمهورية التي تتحمل عبء اختيار بعض المحكوم عليهم لتنفيذ العقوبة بحقهم

- السعادة بأن معدل التنفيذ لعقوبة الإعدام في مصر يتراوح بين 2 إلى 5% وقابل للانخفاض مستقبلًا

- الشفقة تجاه وزارة الداخلية لتحملها عبء احتجاز مئات المحكوم عليهم نهائيًا بالإعدام

- التقدير لدور محكمة النقض في تأمين عدالة الأحكام المتضمنة عقوبات بالإعدام، خاصة بعدما أبطلت العقوبة لقرابة الألف محكوم عليه في السنوات الأربع الأخيرة

التعذيب

أوضح تقرير مصر الوطني المقدم إلى آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إحالة نحو 570 من المسئولين المتهمين في جرائم التعذيب وسوء المعاملة للمحاكمات الجنائية والتأديبية خلال السنوات الأربعة الأخيرة.

وأكد التقرير توافر الإرادة القوية لمكافحة جريمة التعذيب، لكن لم يشر التقرير أو أي مصدر رسمي إلى النوايا فيما يتعلق بتنفيذ الالتزام بتعديل نصوص قانون العقوبات بما يتسق مع الدستور المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وترى المدرسة القانونية المصرية أن قانون العقوبات يلبي كافة عناصر الحظر والتجريم، حيث تغطي المواد (126 - 127 - 129 - 375 مكرر)، كافة عناصر حظر التعذيب، كما تنص المادة 24 على عزل الموظفين العموميين حال إدانتهم بارتكاب جنايات.

وأشار رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إلى أن ذلك لم يخل دون تكييف الجريمة في بعض الأحوال باعتبارها جنحة لا جناية، وفي بعض الأحيان استخدمت المحاكم المادة 17 من القانون لمنح الرأفة في درجة عقوبة المتهمين المدانين، وفي حالات أخرى، لم تكن بعض العقوبات تتناسب مع طبيعة الجرم، بما في حالات لم يتم فيها استخدام الرأفة، كما لم تتضمن الأحكام عزل مدانين من وظيفتهم، وجاء عزل العدد الأكبر من المدانين نابعًا عن قرارات ذاتية اتخذتها وزارة الداخلية بعد محاكمات تأديبية.

الغارمات والغارمين

كشفت مبادرات رئيس الجمهورية منذ الأسبوع الأول لتوليه المسئولية عن حجم الظاهرة في السجون المصرية، والأعباء التي تتولد عنها، سواء في الجانب الاقتصادي وإرهاق ميزانية الدولة العامة بتكاليف حبسهم التي تصل إلى عشرات أضعاف مديونياتهم، وكذا التبرعات غير المحدودة في النواحي الاجتماعية.

ورغم أن القضية أسهمت بصورة إيجابية لافتة في إفساح المجال لعمل مشترك بين الدولة والمجتمع، وفي أهمية مراجعة التشريعات، لكن أهم إسهاماتها تمثلت في توفير الأسس للاهتمام بقضية العقوبات البديلة بصورة أعم وأشمل من قضايا الغارمات والغارمين.

ورغم التوافق العام على أهمية تبني العقوبات البديلة، خاصة في إطار ما توفره الضمانات الدستورية والاستحقاقات التي ولدتها لمراجعة التشريعات بصفة عامة والتشريعات العقابية بصفة خاصة، إلا أن التحركات المتنوعة لم تصل بعد إلى مستوى النضج الشامل، ولم تحظ بالنقاش العام والمجتمعي اللائق، ومن هنا تأتي أهمية توفير المنصة لمشاورات مثمرة بمشاركة كافة الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة.

فيديو قد يعجبك: