إعلان

"النواب" يوافق على تعديل 3 مواد بـ"مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا"

04:15 م الإثنين 21 أكتوبر 2019

مدينة زويل

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على 3 مواد من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

ووافق المجلس على ما جاء في المادة الأولى من المشروع، بأن تلغى عبارة "مشروع مصر القومي للنهضة العلمية" من عنوان قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وتستبدل عبارة (مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار) بعبارة (مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار)، كما تُستبدل عبارة (وادي العلوم والتكنولوجيا) بعبارة (هرم التكنولوجيا) أينما وردت بنصوص القانون ذاته.

وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون، تعديل عدد من المواد، وافق المجلس على 3 مواد منها، بعد تعديلها، كالتالي:

مادة (1)

تنشأ مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار مؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة، غير هادفة للربح، ويكون مقرها الرئيسي مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ويجوز للمدينة أن تنشئ فروعا لها".

وفي هذا المادة تم حذف عبارة "ذات طبيعة خاصة".

مادة (2)

تهدف المدينة بصفة أساسية إلى تشجيع البحث العلمي والابتكار والعلوم وتسهم في توفير التخصصات العلمية الحديثة ودعم التطبيقات العلمية للأبحاث وخدمة التعليم والبحث العلمى والإنتاج، بما يتفق مع أهداف منظومة التعليم العالي والبحث العلمى فى جمهورية مصر العربية.

وتكون للمدينة لوائحها الداخلية الخاصة الصادرة بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء وموافقة مجلس الوزراء، وتصدر من رئيس مجلس الوزراء.

وحذف المجلس من المادة (2)، عبارة تخضع المدينة لهذا القانون.

مادة (3)

تتكون المدينة من الوحدات والكيانات العلمية الآتية:

1. جامعة العلوم والتكنولوجيا.

2. المعاهد والمراكز البحثية المتخصصة في مجالات (الطاقة – العلوم الطبية – علوم المواد – البيئة – الفضاء – الاقتصاد والشئون الدولية – النانوتكنولوجي – التصوير الميكروسكوبى – أنظمة المعلومات والاتصالات – التكنولوجية الحيوية) وغيرها من المجالات العلمية الأخرى.

3. وادي العلوم والتكنولوجيا، لنقل وتوطين التكنولوجيا وتطبيق نتائج الأبحاث في الواقع العلمي.

ويجوز إنشاء وحدات أو كيانات علمية أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء واقتراح مجلس الإدارة.

وأضاف المجلس للمادة (3) في البند (2) عبارة التكنولوجية الحيوية، وحذف كلمة "الاستراتيجية" واستبدلها بـ"العلمية"، وفي البند (3) استبدل كلمة "وادي" محل "كلمة حديقة".

فيديو قد يعجبك: