إعلان

حجز إدارى وعدم توصيل مرافق.. عقوبات جديدة حال تكرار مخالفات البناء

03:17 م الأحد 20 أكتوبر 2019

مخالفات بناء

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد علي:

قررت لجنة الإسكان والمرافق، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، توقيع عقوبة الحجز الإداري وعدم توصيل المرافق، حال تكرار عدد من المخالفات، بعد إزالتها، وفي مقدمتها إقامة مبانٍ ومنشآت دون ترخيص، أو تعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود، والتعديات علي الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونا، والأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة للمادة (60) بمشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به رقم رقم 119 لسنه 2008، والتي تنص على إزالة عدد المخالفات بالطريق الإدارى وتحت إشراف هندسي متخصص علي نفقه المالك، بعد مطالبة النائب معتز محمود بتوقيع عقوبة علي المخالف حال تكرار مخالفته بعد الإزالة.

واقترح معتز محمود أن تكون العقوبة إما الحجز الإدارى أو المصادرة، ليؤكد مستشارو وزيري العدل والتنمية المحلية أن المصادرة ستكون أمرا غير قانوني ولا يمكن تنفيذها، ليتم الاتفاق على أن تكون العقوبة اللاحقة للإزالة هي "الحجز الإدارى".

كما ألغت المادة خلال اجتماعها المادة (58) مكرراً والعقوبة المرتبطة بها والمنصوص عليها في المادة 99 مكرراً، بالإضافة إلى المادة (113)، رغم إعلان مستشار وزير العدل بتمسكه بالمواد.

وكانت المادة (58) مكرراً تنص علي جواز قيام الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمهام التفتيش، والرقابة والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص وتنفيذ الأعمال طبقا للرسومات والمواصفات الفنية، بواسطة من تعهد إليه بذلك من الخبراء والاستشارين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

فيما قررت اللجنة الابقاء علي المادة (60) مكرراً رغم الجدل حول حذفها بين أعضاء اللجنة حول تعارضها مع قانون التصالح في مخالفات البناء الحالي، بعد تأكيد مستشاري وزيري العدل والتنمية المحلية أنها تتعلق بصلاحية جديدة لوزير الزراعة وعدم تعارضها مع قانون التصالح في مخالفات البناء القائم لاسيما أنه مؤقت، حيث تنص على أن "تُزال من خلال الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة، وعلي نفقة المالك، مخالفات المباني والمنشأت والأعمال التي تقام علي أرض وراعية خارج الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية"​.

فيديو قد يعجبك: