إعلان

تبسيط التقارير الهندسية ومهلة عامان.. ننشر 3 تعديلات مقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء

03:23 م الإثنين 14 أكتوبر 2019

مخالفات بناء

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد نصار:

تقدم الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، و60 نائبًا آخرين، بتعديلات على بعض أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019، بهدف معالجة السلبيات التي ظهرت بعد بداية تطبيق القانون في 8 يوليو الماضي.

وينشر "مصراوي" التعديلات المطلوب إدخالها على القانون والفارق بينها وبين المواد الأصلية المراد تعديلها.

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد (1 - 3 - 4) من القانون 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالنصوص الآتية:

مادة 1

تتعلق المادة الأولى بالمخالفات التي يحظر القانون التصالح فيها حيث تضمنت في المخالفة الثامنة، ويطالب التعديل بحذف عبارة الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية لتصبح القريبة للأحوزة العمرانية، على أن تنطبق على كل المباني التي فقدت مقومات الزراعة قبل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بعد أن كانت وفقًا للتصوير الجوي في 2017/7/22.

المادة في القانون

البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:

- الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه.

- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

- الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى في (2017/7/22)، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان.

التعديل المقترح

تضمنت التعديلات المقترحة المقدمة من النواب أن يكون نص المادة على النحو التالي: البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:

- الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه.

- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

- الكتل السكنية القريبة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة قبل العمل بالقانون 17 لسنة 2019.

مادة 3

يطالب التعديل المقترح بزيادة مدة تقديم طلبات التصالح من 6 أشهر وفق القانون الحالي إلى عام ويمكن أن تزيد إلى عامين بقرار من رئيس الوزراء.

المادة في القانون

"يُقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به".

التعديل المقترح

"يُقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة لسنة أخرى، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به".

مادة 4

يطالب التعديل المقترح تبسيط إجراءات التقرير الهندسي المطلوب للتصالح، على أن يكون التقرير الهندسي من أحد المراكز الاستشارية بكليات الهندسة أو من مكتب استشاري هندسي معتمد يقرر فيه السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وذلك للمباني الخرسانية المكونة من خمسة أدوار فأكثر، ويكتفي بأن يقدم طالب التصالح تقرير هندسي معتمد من مهندس نقابي لا تقل مدة خبرته عن عشر سنوات وذلك للمباني التي تقل عن خمسة أدوار، وذلك بعد أن اشترطت المادة في القانون على أن يصدر التقرير الهندسي من مكتب استشاري معتمد من نقابة المهندسين.

المادة في القانون

"تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعليها أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من مكتب استشاري معتمد من نقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال مدة الستة أشهر المحددة لتقديم الطلب".

التعديل المقترح

"تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعليها أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من أحد المراكز الاستشارية بكليات الهندسة أو من مكتب استشاري هندسي معتمد يقرر فيه السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وذلك للمباني الخرسانية المكونة من خمسة أدوار فأكثر، ويكتفي بأن يقدم طالب التصالح تقرير هندسي معتمد من مهندس نقابي لا تقل مدة خبرته عن عشر سنوات وذلك للمباني التي تقل عن خمسة أدوار، ويلتزم طالب التصالح بتقديم باقي المستندات اللازمة للبت في طلبه طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية خلال المدة المحددة لتقديم الطلب".

فيديو قد يعجبك: