إعلان

6 ملايين جنيه للصحيفة و100 ألف رأسمال الموقع.. أبرز مواد قانون "تنظيم الصحافة"

10:00 م الإثنين 03 سبتمبر 2018

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد نصار:

صدًق الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت الماضي، على قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وذلك بعد إقراره بشكل نهائي من جانب مجلس النواب.

وينشر "مصراوي" أبرز المواد التي يشتمل عليها القانون على النحو التالي:

مادة 4

"للمجلس الأعلى للاعتبارات التي يقتضيها الأمن القومي، أن يمنع مطبوعات أو صحفا أو مواد إعلامية أو إعلانية، صدرت أو جرى بثها من الخارج من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض، وعلى المجلس أن يمنع تداول المعلومات أو المواد الإباحية، أو التي تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضا من شأنه تكدير السلم العام، أو التي تحض على التمييز أو العنف، أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب، ولكل ذي شأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري".

مادة 5

"لا يجوز بأي حال من الأحوال الترخيص أو التصريح بإنشاء أية وسيلة صحفية أو إعلامية أو موقع إلكتروني، أو السماح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه، متى كان يقوم على أساس تمييز ديني او مذهبي، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو على أساس طائفي أو عرقي، أو ممارسة نشاط معادِ لمبادئ الديمقراطية، أو على نشاط ذي طابع سري، أو تحريض على الإباحية أو على الكراهية أو العنف، أو تدعو إلى أي من ذلك وتسمح به".

مادة 19

"يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو للعنصرية، أو التعصب أو يتضمن طعنا في أعراض الأفراد أو سبا أو قذفا لهم أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية، واستثناء من حكم المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون، يلتزم بأحكام هذه المادة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر. ومع عدم الإخلال بالمسؤولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله في سبيل ذلك، وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه".

مادة 35

"يشترط في تأسيس الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية إيداع مبلغ 6 ملايين جنيه في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي إذا كانت الصحيفة يومية، ومليوني جنيه إذا كانت أسبوعية، ومليون جنيه إذا إذا كانت شهرية أو إقليمية يومية، و400 ألف جنيه إذا كانت إقليمية أسبوعية، و200 ألف جنيه إذا كانت إقليمية شهرية، وفي حالة الصحف الإلكترونية يكون رأسمالها 100 ألف جنيه على الأقل، على أن يودع نصف هذا المبلغ قبل بدء إجراءات تأسيس الصحيفة ولمدة سنة للإنفاق على أعمالها ولسداد حقوق العاملين فيها في حال توقفها عن الصدور وفي هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين على غيرها".

وتضيف: "يشترط في الصحف التي يصدرها الأشخاص الطبيعيون أن بودع مالكوها قبل إصدار الصحيفة في البنوك المشار إليها ذات المبالغ المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ولنفس الغرض وذلك تبعًا لدورية صدور الصحيفة، ويستكمل إيداع المبلغ المطلوب الكامل قبل إصدار الصحيفة".

مادة 37

"تلتزم المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة، أو الصادرة عن الأحزاب السياسية، بأن تودع عن كل صحيفة أو موقع إلكتروني صادرة عنها مبلغًا تأمينيًا لا يقل عن 500 ألف جنيه ولا يزيد على مليون جنيه، بحسب دورية صدور الصحيفة، ويحدد قيمة هذا المبلغ المجلس الأعلى، ويخصص لسداد حقوق الدائنين في حال توقفها عن الصدور، وفي هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين على غيرها، على أن تزداد بنسبة 10% كل خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون".

فيديو قد يعجبك: