إعلان

"ابتغاء المصلحة الوطنية".. "الأعلى للإعلام" يرد على النائب العام بشأن أزمة 57357

05:23 م السبت 07 يوليو 2018

الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى علي:

ردّ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على قرار النائب العام بمثول الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد أمام نيابة أمن الدولة لإصداره قرارًا بحظر النشر في أزمة مستشفى 57357، قائلًا إن قراره صدر ابتغاء المصلحة الوطنية، وحفاظًا على مؤسسة طبية مقدرة.

وقال المجلس في بيان اليوم السبت، إن قرار مكرم محمد أحمد رقم 36 لسنة 2018 بوقف نشر ما يتعلق بمستشفى 57357، صدر في حدود سلطاته المخولة له بموجب أحكام الدستور والقانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، مشيرًا إلى أن المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 2016 نصت على أن "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة يتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقره الرئيسي محافظة القاهرة ويتولى تنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، ويتمتع المجلس بالاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة اختصاصاته، ولا يجوز التدخل في شئونه".

ونصت المادة الثالثة من ذات القانون لا سيما البندين الثالث والرابع منها، على أن "يهدف المجلس الأعلى إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام في إطار المنافسة الحرة، وعلى الأخص ما يأتي:

1- حماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.

2- ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحيادها وتعددها وتنوعها.

3- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها.

4- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمقتضيات الأمن القومى.

5- ضمان احترام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية لحقوق الملكية الفكرية والأدبية.

6- العمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.

7- ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالي الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.

8- ضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية.

9- إنفاذ المعايير البيئية والفنية فى مجال البث المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.

10- منع الممارسات الاحتكارية في مجال الصحافة والإعلام.

أما نص المادة 26 من ذات القانون لا سيما البند الثالث منها، نصت على أن "مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، يحرك المجلس الأعلى من تلقاء نفسه، أو بناء على شكوى تقدم إليه، الدعاوى القضائية عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو إذا رصدت لجنة تقويم المحتوى انتهاكا من أية مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة (الأكواد)".

ويضع المجلس لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية والوسائل الإعلامية العامة، حال الإخلال بأحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منها، على أن تتضمن ما يأتي:

1- إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها.

2- توقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها في التراخيص في حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص.

3- منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة.

ويتم إخطار النقابة المختصة لفتح التحقيق اللازم في المخالفات التي تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية في مواجهة الشخص المسؤول عن المخالفة، وفقًا لقانونها.

وأوضح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن قراره المشار إليه بوقف النشر أنصب على الأعمال التي تجريها لجنة الفحص المشكلة بقرار وزيرة التضامن وهي لجنة إدارية وليست ذات اختصاص قضائي، حيث إن ما تقوم به هذه اللجنة يعد من قبيل الأعمال التحضيرية لفحص ما إذا كان هناك مخالفات من عدمه، والأعمال التي تقوم بها هذه اللجنة ليست من الأعمال التي يباشرها رجال القضاء والنيابة العامة، لافتًا إلى أن قرار وقف النشر الصادر عن المجلس لم ينصب على أي عمل من أعمال التحقيق القضائي.

وتابع المجلس، أن قراره بوقف النشر هو من قبيل القرارات الإدارية التي يراقب مشروعيتها من عدمه وما إذا كان القرار صدر في حدود القانون أو تجاوز عنه مجلس الدولة، مشيرًا إلى أن قراره المشار إليه صدر ابتغاء المصلحة الوطنية، حفاظًا على مؤسسة طبية مقدرة، وهذا هو الدور الذي أناط به الدستور والقانون 92 لسنة 2016، المجلس لتنفيذه.

وذكر المجلس، أن قراره لا يتعارض وقرار النائب العام، منوهًا إلى أن المجلس هو الجهة المسؤولة عن وقف النشر قبل صدور قرار من النائب العام بذلك، أما وإذ صدر قرار النائب العام بحظر النشر، فإن المجلس يؤكد على التزامه بهذا القرار.

وشدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على احترامه وإجلاله لكافة مؤسسات الدولة ومنها المؤسسات القضائية وبالأخص النيابة العامة، مفيدًا بأن رئيس المجلس مستعدًا للمثول أمام النيابة العامة فور إبلاغه رسميًا بالموعد المحدد لذلك.

فيديو قد يعجبك: