إعلان

مقترح لتعديل قانون الرياضة: الحبس 3 سنوات ونصف مليون جنيه غرامة الشغب

03:16 م السبت 10 مارس 2018

شغب مباراة الأهلي ومونانا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب – محمود رمزي:

تقدم النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، باقتراح لتعديل أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ، وتغليظ العقوبات على أحداث الشغب بالنشاط الرياضي، بعد ما حدث في مبارة الأهلي الإفريقية الأخيرة وتكسير وتحطيم للمنشئات الرياضية دون وجود أي سبب لذلك، مشيرا إلى ضرورة تغليظ العقوبات حتى تكون رادع لكل التجمعات التي تحاول اثارة الفتنة.

وأوضح العميري في بيان له اليوم، السبت، أن الشغب الذي شهدته مباراة الأهلي ومونانا الجابوني في دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا والتى افتعلتها روابط الألتراس المحظورة طبقًا للقانون، ما أسفر عن تلفيات باستاد القاهرة قيمتها 650 ألف جنيه، فضلا عن هتافاتهم السياسية المعادية للدولة خلال اللقاء، وهو ما كشف عن حقيقة تلك الروابط كونها كيانات سياسية يحركها ويمولها أهل الشر المعادون للدولة ومؤسساتها، الأمر الذى بات يستوجب معه ضرورة تكاتف جميع الأندية الرياضية، وتنظيم نشاطها وفقا لأنظمتها الأساسية ، مطالبا بضرورة تطبيق الباب العاشر الخاص بالعقوبات من قانون الرياضة مع تشديد بعض العقوبات لمواجهة ظاهرة الشغب بالنشاط الرياضى.

وفيما يلي نص التعديل:

بعد الاطلاع على الدستور،

المادة الأولى:

يستبدل بنصوص المواد ( 87 ، 91 ، 92 ) من قانون رقم 71 لسنة 2017 باصدار قانون الرياضة النصوص الآتية:

المادة 87

يعاقب بالحبس الذى لا يقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى مكان النشاط الرياضى أو أى هيئة أو منشآة رياضية ولو فى غير ممارسة نشاط رياضى وهو فى إحدى الحالات الآتية:

- حائزا أو محرزا أو متعاطيا مسكرا أو مخدرا.

- حائزا أو محرزا لألعاب نارية أو مادة حارقة أو قابلة للاشتعال، سائلة أو صلبة أو أى أداة يكون من شأن استخدامها إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات.

المادة 91

يعاقب بالحبس الذى لا يقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة آلاف جنيه، كل من أنشأ أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون.

وتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه إذا باشر أى من المنتميين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها باية صورة كانت.

المادة 92

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألاف جنيه أو ب‘حدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأى طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضى بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.

وتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولاتزيد على خمسمائة ألف جنيه ‘ذا تحققت النتيجة الإجرامية من إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضى بأية طريقة بناء على هذا التحريض.

المادة الثانية

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.​

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان