إعلان

"تشريعية النواب" تقر بدائل الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية

08:46 م الأحد 11 فبراير 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد علي:

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على نص المادة 116 و117 بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بشأن ضوابط وتدابير للحبس الإحتياطى البديلة، والتي تقرر العمل بها في التعديلات الجديدة.

جاء ذلك في اجتماع اليوم الأحد، حيث نصت المادة على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جنائية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس، لمدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمر مسببا بحبس المتهم احتياطيا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات والدواعى الآتية: إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فو صدوره، والخيشة من هروب المتهم، وخشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه، أو الشهود، أو العبث بالأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء إتفاقات مع باقى الجناه لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها، وتوقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة، ويجوز حبس المتهم إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس.

ونصت المادة 117، بأنه يجوز لعضو النيابة العامة فى الأحوال السابقة بدلا من الحبس الاحتياطى، وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية: "إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، وإلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة، وحظر ارتباد المتهم أماكن محددة، ومنع المتهم من مزاولة أنشطة معينه.

وعقب على ذلك المستشار بهاء أبو شقة بأن هذه البدائل تطور جديد فى عدم التوسع آليات الحبس الاحتياطى، حفاظا على حقوق المتهمين.

كما وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على نص المادة 124 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بشأن منع الاتصال بين المحبوس احتياطيا،من قبل أعضاء السلطة العامة، إلا بإذن كتابى من النيابة العامة.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة، حيث تنص المادة على أنه لا يجوز للقائم على إدارة المكان المخصص للحبس أن يسمح لأحد أفراد السلطة العامة بأن يتصل بنفسه أو بواسطة غيره، بالمحبوس احتياطيا داخل ذلك المكان إلا بإذن كتابى من النيابة العامة، وعليه أن يدون في الدفاتر المعد لذلك اسم الشخص الذي سمح له ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن، ويكون باطلا كل إجراء يخالف ذلك.

وأكد المستشار بهاء أبو شقة على أن هذه المادة ضمانة جديدة، بعد أن كنا نشاهد العديد من الإعترافات التى تأخذ عنوة من قبل المحبوسين احتياطيا، أثناء فترة الحبس، من خلال الضباط، مؤكدا على أن أى تحقيق سيتم خلاف الإجراءات القائمة وفق الدستور سيكون باطل.

فيديو قد يعجبك: