إعلان

​"50 جنيها رسوم تصريح العمل".. تفاصيل مقترح بإنشاء صندوق لرعاية المصريين في الخارج

09:05 ص الإثنين 31 ديسمبر 2018

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- ميرا إبراهيم:

حصل "مصراوي" على نص مشروع قانون جديد مقدم من النائبة نانسي نصير، بشأن إنشاء صندوق لرعاية المصريين في الخارج، والمنتظر مناقشته للجان المختصة، بعد أن أحاله رئيس البرلمان علي عبدالعال في آخر جلسة عامة.

وتنص المادة الأولى من المقترح على: "ينشأ صندوق ذو طبيعة خاصة يسمى بـ(صندوق رعاية المصريين في الخارج)، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره القاهرة، ويجوز إنشاء فروع ومكاتب في داخل جمهورية مصر العربية وخارجها".

فيما أوكل مادته الثانية لرئيس مجلس الوزرء بقراره منه أساليب الإشراف على الصندوق وإدارته وتصريف شئونه المالية والإدارية والتنظيمية، بما يتفق وطبيعة ونشاط أهداف الصندوق، وبما يمكنه من تحقيق رسالته، ودون التقيد بالنظم الحكومية المنصوص عليها في أي قانون آخر.

وبحسب مادة المقترح الثالثة فيكون للصندوق مجلس أمناء يتولى رسم السياسة العامة له برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء الخارجية، والهجرة، والداخلية، والقوى العاملة والعدل والمالية، وسبعة أعضاء من الشخصيات العامة، وذوي الخبرة، يصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد النظام الأساسي للصندوق والاختصاصات الأخرى لمجلس الأمناء وأحكام وقواعد مباشرته لعمله.

ويشكل الصندوق طبقًا لمادة القانون الرابعة من مدير تنفيذي: "يصدر بتعيينه قرارًا من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الأمناء، يتولى تنفيذ سياسة الصندوق ومجلس الأمناء وتمثيل الصندوق أمام الغير والقضاء وتحديد اختصاصاته الأخرى بقرار يصدر من مجلس الأمناء، ويلحق بالصندوق عدد كافٍ من العاملين الفنيين والإداريين لمعاونة المدير التنفيذي ويجوز بناءً على طلب مجلس الأمناء ندب العاملين بالدولة للعمل في الصندوق لمدة محددة".

وينص القانون في مادته الخامسة على أن يجتمع مجلس الأمناء بشكل دوري مرة على الأقل كل شهر بناءً على دعوة من رئيسه وله أن يجتمع بشكل عاجل كلما دعت الضرورة لذلك.

وتتكون موارد الصندوق من 5 مصادر، هي: "ما تخصصه له الدولة بالموازنة العامة، والتبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها الصندوق من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية المصرية، أو الأجنبية والهيئات المحلية، أو الأجنبية ويوافق عليها مجلس الأمناء، وعائد استثمار أموال الصندوق".

وتستكمل المادة السادسة موارد الصندوق التي تتكون أيضًا من: "ما يحدده مجلس الأمناء من مصادر أخرى، وحصيلة رسم يفرض بواقع خمسون جنيها على كل تصريح عمل أو تجديده، وعشرون جنيها عند استخراج أو تجديد جواز السفر، و50 جنيهًا أو ما يعادلها على كل وثيقة أو مستند تصدره السفارات والقنصليات المصرية بالخارج لصالح المصريين والأجانب".

وتنص مادته السابعة على: "يكون للصندوق حسابًا خاصًا برقم موحد بجميع البنوك المصرية في الداخل والخارج تودع فيه جميع موارده، كما يكون للصندوق فتح حسابات في البنوك المملوكة للدولة والخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، ويتولى هذا الصندوق الصرف من خلال هذه الحسابات على أنشطته المختلفة المحددة بهذا".

وتعفى من جميع الضرائب والرسوم وموارد وعوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له، ولا يسري عليه أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة، ورسم تنمية الموارد العامة، كما لايسرى عليه أي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا والتي تفرض مستقبلًا، طبقًا لنص المادة الثامنة.

فيما تشدد المادة التاسعة على: "تعد أموال الصندوق أموالًا عامة في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، على أن يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة وتقويم أداء الجهاز وإعداد تقرير لمؤشرات الأداء سنويًا في ضوء القوائم المالية المعتمدة من مراقب الحسابات، ويعرض على مجلس الأمناء ورئيس الجمهورية".

فيما حدد القانون 10 اختصاصات للصندوق، منها: اقتراح صياغة وتنفيذ السيسات العامة والاستراتيجيات القومية المتعلقة برعاية المصريين بالخارج وحل كافة المشكلات التي تواجههم، وتوثيق الروابط والعلاقات بين المصريين بالخارج، وتقديم الدعم القانوني والمالي للمصريين بالخارج، وتيسير مهمة إعادتهم للوطن بسلام وتغطية نفقات العودة حال تعرضهم بأي من البلدان الخاريجة لأزمات طارئة.

ويعمل الصندوق أيضًا على توفير الدعم الكامل لنقل جثامين المصريين بالخارج، لأرض الوطن، حال عدم قدرتهم ودعمهم ومساندتهم للحصول على حقوقهم المالية والوظيفية، وتوفير الرعاية الاجتماعية لهم.​

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان