إعلان

سجن وغرامات تصل 100 ألف جنيه.. 15 معلومة عن مشروع قانون المحال التجارية بعد تعديلات البرلمان

04:18 م الإثنين 10 ديسمبر 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد نصار:

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، من حيث المبدأ، على مشروع قانون المحال التجارية، المقدم من الحكومة.

وينشر "مصراوي" أبرز 15 معلومة عن مشروع القانون بعد الموافقة عليه من جانب لجان البرلمان وقبل إقراره في الجلسة العامة.

- يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن 1000 جنيه ولا يجاوز 100000 جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
- لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز 20000 جنيه.
- لا يجوز للمحال التجارية المعدة لتقديم المأكولات والمشروبات تقديم النارجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص من المركز المختص، على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز 10000.
- يحظر في المحال التجارية ارتكاب أفعال أو إبداء آراء مخلة بالحياء أو الأداب أو السماح بارتكابها، أو لعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة للآداب أو النظام العام، أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية أو أي مواد أخرى يجرمها القانون.
- يعاقب بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 50000 جنيه الموظفون العموميون المخاطبون بأحكام هذا القانون حال مخالفة نصوصه.
- يؤدي المُرخص له رسم تفتيش سنوي مقداره 32% من قيمة رسم الترخيص المنصوص عليه بالمادة 14 وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وضوابط التفتيش السنوي على المحال بمعرفة المركز المختص.
- يجوز التنازل عن ترخيص المحل التجاري بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدقًا من توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق، على أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وفي حالة الموافقة على التنازل يتم سداد رسم تنازل لا يجاوز 10000.
- يُعاقب كل من قام بفتح محل دون ترخيص بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 20000 جنيه فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
- يُعاقب كل من خالف أحكام المادتين 9، 10، من هذا القانون بالحبس لمدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 20000.
- يعاقب كل من أدار محل محكومًا بإغالقه أو إزالته أو تم غلقه بالطريق الإداري بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50000.
- يعاقب كل من خالف أحكام المواد أرقام 25، 26، 27، 28، من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف.
- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد، أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصًا له بذلك من اللجنة بغرامة لا تقل عن 10000 جنيه ولا تجاوز 100000.
- يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5000 .
- يعُاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
- يمكن التصالح مع المخالف إذا أزيلت أسباب المخالفة أو قام بتوفيق أوضاعه أو تصحيحها وفقًا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة، وتنقضي الدعوة الجنائية بتحرير محضر التصالح.

فيديو قد يعجبك: