إعلان

2000 جنيه لعقد الزواج للأجانب.. ننشر الرسوم الجديدة بمشروع "التوثيق والشهر"

03:27 م الإثنين 26 نوفمبر 2018

أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد علي:

تستعد اللجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون رسوم التوثيق والشهر المقدم من الحكومة.

وأوضحت المذكرة أن القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وضع بعض الضوابط والمعايير لتقدير قيمة العقارات المبنية والأراضي الزراعية والأراضي المعدة للبناء والمنقولات؛ لتقدير الرسم النسبي المستحق على أساس قيمة العقار أو المنقول.

ويرصد مصراوي، أبرز الرسوم المقررة في المشروع الجديد.

خصص الفصل الرابع للرسم الثابت، وهو رسم مستحدث وأفرد له المواد من 14 حتى 17، وتضمنت المادة الرابعة تحصيل رسم ثابت قدره مائة جنيه عن شهر أو قيد حق أو أحكام إشهار الإفلاس أو أوراق الإجراءات الخاصة بالبيوع الجبرية وإنذارات الشفعة وأحكام البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو المحو.

وتضمنت المادة 15 تحصيل رسم ثابت قدره 500 جنيه على التصرفات السابقة على التصرف المطلوب شهره أو قيده.

وتضمنت المادة 16 تحصيل رسم ثابت قدره ألفا جنيه على عقود الزواج والتصادق عليها أو الطلاق الخاصة بالأجانب واستحقاق رسم قدره مائتا جنيه على ترجمة هذه العقود.

وتناول الباب الثاني رد الرسوم والإعفاء منها، ونص على رد الرسوم المحصلة في حالة العدول عن السير في الإجراءات أو الوفاة لأحد أطراف المحرر أو صدور قانون جديد على أن يخصم منها نسبة 5% من الرسم النسبي أو نقل الملكية كمصاريف إدارية لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

وتضمنت المادة 17 تحصيل رسم ثابت قدره جنيه عن كل إجراء مقابل تحسين الخدمات.

وتضمنت المادة "24" سقوط الحق في استرداد ما يتحصل من الرسوم بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ السداد.

وحددت المادة 26 الإعفاءات من الرسوم، ونصت على الإعفاء من الرسوم المطلوبة بموجب القانون في 8 حالات وهي:

1- المحررات والإجراءات التي تؤول بمقتضاها ملكية العقارات أو المنقولات أو الحقوق إلى الحكومة.

2- الصور والشهادات والكشوف والملخصات والترجمة للوزارات أو المصالح الحكومية أو لجهة وقف خيري.

3- وإشهار الإسلام.

4- الوقف الخيري.

5- الوصية في وجوه البر.

6- جميع التصرفات التي تؤول بمقتضاها إلى إحدى الحكومات الأجنبية ملكية العقارات في مصر لاتخاذها دورا لهيئاتها السياسية أو القنصلية بشرط المعاملة بالمثل.

7- الحكومات والهيئات الأجنبية بالنسبة للعقارات التي تملكها لإقامة منشآت ثقافية عليها بناء على موافقة رئيس الجمهورية وبشرط المعاملة بالمثل.

8- الحالات المقررة بموجب قوانين خاصة.

وتناول الباب الثالث الأحكام، وتضمن مشروع القانون تخصيص نسبة 6% من حصيلة رسوم التوثيق والشهر والسجل العيني لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

ونص على أن لوزير العدل وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق في ضوء معدلات أدائهم وحجم إنجازهم للعمل.

وتضمن مشروع القانون زيادة عقوبة التهرب من أداء الرسوم في الحد الأدنى للغرامة من مائة جنيه إلى ألف جنيه والحد الأقصى من ألف جنيه إلى خمسة آلاف جنيه.

فيديو قد يعجبك: