إعلان

لجنة التضامن بالبرلمان تُقر بالسجن المُشدد لمن يُجهض مُعاقًا وتدمج مادتين بمشروع القانون

06:26 م الإثنين 15 أغسطس 2016

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أحمد علي:
شهدت لجنة التضامن الاجتماعي مناقشات ساخنة حول مادة الإجهاض غير القانوني لذوى الإعاقة بسبب الجدل حول عدم التمييز في العقوبة بين الأشخاص ذوى الإعاقة والأسوياء.

وتمسكت الدكتور هبة هجرس، مقدم مشرع القانون على ضرورة السجن المشدد لمن يقومون بهذه الأفعال خاصة أن هناك الكثير من السيدات في المحافظات المختلفة يعانين من إجراء عمليات تعقيم لهن بمجرد بلوغهن، بحجة عدم الزواج، لأنها لن تستطيع رعاية أبنائها، وقالت "هناك إحدى الفتيات التي استنجدت بها من قيام أهلها بعمل إجهاض لها بعد زواجها وذلك لأنها كفيفة ولن تستطيع أن ترعى مولودها".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة، وبحضور عدد من الأعضاء.

وأيدها محمد الدمرداش، المستشار القانوني للجنة، قائلا، إن الأشخاص المعاقين أكثر عرضة لهذه العمليات ولابد من وضع عقوبة مشددة حتى لا يُقبل أحد على القيام بهذه الجرائم وهذه المادة أسوة بقوانين حماية الطفل.

اختلف معهم طلعت عبد القوى المستشار القانوني للجنة، والذي طلب بضرورة توحيد العقوبة حتى لا تكون بابًا خلفيًا أو ثغرة في القانون خاصة مع من يقومون بعمليات الإجهاض طواعية، مضيفًا بقوله "القانون لا يُفرق بين من تريد أن تجرى عملية إجهاض سواءً كانت معاقة أو سليمة ما دامت هي التي ذهبت طواعية للطبيب".

واعترض الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، موضحًا أن هذه المادة من شأنها المحافظة على هذه الشريحة ولضمان الحماية لهم، خاصة أن هناك الكثير منهم معدومة الإرادة وذويهم من يجبرونهم على القيام بمثل هذه الأفعال.

من جانبها اقترحت سحر رمضان، وكيل اللجنة، أن يتم الإبقاء على المادة كما هي خاصة أن هؤلاء الأشخاص في حاجة ماسة إلى الحماية علمًا بأن هناك أهالي يقومون بإجراء عمليات تعقيم لبناتهن فور أن يبلغن الـ14 عاما لعدم الزواج وفى حالة الزواج لعدم القدرة على الإنجاب ولهذا كان لزامًا أن يكون هناك تشريع يجرم هذا الفعل.

وقررت لجنة التضامن الاجتماعي حذف بعض المواد من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ونصت المادة ٥٩ المحذوفة على مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة.

كما قررت اللجنة أيضا حذف المادة ٥٧ والتي تنص على أنه على من يعتدِ بما ورد من بيانات في بطاقة الشخص أو الطفل المعاق بعد التأكد من صحتها عند اتخاذ أيه إجراءات قانونية قبله في مراحل القبض و الاحتجاز و التحقيق و المحاكمة دون عرضه على أي جهة أخرى للتأكد من أعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة.

كما حذفت المادة التي تنظم المخاطر التي يتعرض لها الطفل المعاق بسبب تكرارها وهي المادة ٦٠ من القانون.

وطالب عبد الهادي القصبي بتشديد عقوبة تزوير بطاقات إثبات الإعاقة بحيث لا تقل عن ٣٠ ألف ولا تزيد عن ٥٠ ألف.

وقررت اللجنة تعديل المادة ٦٣ بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة بدلا من ١٠ سنوات مع تشديد الغرامة المالية بحيث تصل من ٢٠ إلى ٥٠ ألف من قام بتزوير بطاقة إعاقة أو أدلى ببيان غير صحيح.

وتم دمج مادتين في مادة واحد تنص على "يكون للشخص ذو الإعاقة سواءً كان مجنيًا عليه أو شاهدًا أو متهمًا في جميع مراجل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق فى معاملة التي تتناسب مع حالته واحتياجاته ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عن الاقتضاء ويكفل له القانون كافة وسائل الإتاحة التي تمكنه من إبداء دفاعهم وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية".

جاء لك خلال اجتماع لجنة التضامن اليوم لمناقشة لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة.

ونصت المادة 56 يكون للشخص ذو الإعاقة سواءً كان متهما أو مجنيا عليه أو شاهدا في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ تلحق في معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته فإذا كانت الإعاقة فكرية أو ذهنية وجب حضور طبيبه الخاص معه أو ندب طبيب مختص لذلك. ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة عند الاقتضاء ويجب أن يكون له محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة ويحق له الاستعانة بمترجم للغة الإشارة للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الإجراءات التي تمت دون مراعاة لذلك طبقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

وعلق عبد الهادي القصبي ، رئيس اللجنة على هذه المادة أن الشق الثاني من المادة يجعلها قاصرة على المعاق ذهنيا أو فكريا فقط وهذا يجعل هناك مخاوف من حصر ندب طبيب مختص على هذين النوعين فقط من الإعاقة، لافتا إلى أن الشق الأول من المادة أيضا يوجد شبه إعطاء ميزه لمن يخالف القانون وذلك من خلال القول أن يكون للشخص ذي الإعاقة سواء كان متهما أو مجنيا عليه أو شاهدا في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ تلحق في معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته، حيث أن الشخص حينما يصل إلى مرحلة التنفيذ أصبح متهم صريح ولابد من التعامل معه بالقانون وعدم إعطاءه ميزه وهذا مخالف للقانون لأن الشخص حينما يصدر حكم ضده واجب التنفيذ لابد من التعامل عه بالقانون دون استثناء.

والمادة 58 من مشروع القانون تنص على" يخطر المجلس فور القبض على أي شخص معاق ذهنيا قبل تحرير محضر الضبط أو واتخاذ أي إجراء قانوني ضده ويجب على الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية ومنها الأخصائي النفسي ومحام إذا ما تطلب الأمر توافر طبيب مختص يتم ندبه ويخلى سبيل الشخص المعاق ذهنيًا فور القبض عليه في أي اتهام بموجب بطاقة الإعاقة إعمالا للمادة 62 من قانون العقوبات ويسلم لولى أمره دون الإخلال بأية حقوق أو إجراءات أخرى قبل الغير.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان