إعلان

النص الكامل لتعديلات قانون الأسلحة والذخائر المحال من الحكومة للبرلمان

07:14 م الخميس 28 أبريل 2016

قانون الأسلحة والذخائر

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمد سعيد:

حصل "مصراوي"، على النص الكامل لتعديلات قانون الأسلحة والذخائر والذي تم عرضه على البرلمان وأحاله رئيس المجلس للجنة المختصة .

وجاء نص مشروع القانون كالآتي:

المادة الأولى

يُستبدل بنص المادتين (33، 34) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر النصان الآتيان:

مادة (33): يكون رسم الترخيص خمسمائة جنية عن السلاح الأول، فإذا تعددت الأسلحة يكون الرسم خمسمائه جنيه عن كل سلاح آخر، ويكون الرسم ألف جنيه عن الترخيص المؤقت للسائحين.

ويكون رسم التجديد خمسمائة جنيه عن السلاح الأول، وألف جنيه عن كل سلاح آخر، وتسري هذه الرسوم علي الأشخاص المعفيين من الحصول علي الترخيص طبقاً للمادة الخامسة من هذا القانون عدا من يصدر بإعفائهم منها قرار من وزير الداخلية.

ويجوز بقرار من وزير الداخلية إعفاء من يؤدي خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص والتجديد.

مادة (34) يُفرض رسم قدرة ستة آلاف جنيه عن رخصة الإتجار في الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها، وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدرة خمسة آلاف جنية، وفي حالة قيام أحد التجار المرخص لهم بترخيص محل آخر عن ذات النشاط تُزاد الرسوم بنسبة 5%، كما يفرض رسم ترخيص لإصلاح الأسلحة قدرة ألفا جنيه، وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره ألفا جنيه.

المادة الثانية

تُضاف مادة جديدة برقم 34 مكرراً للقانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه نصها الآتي:

مادة (34) يُفرض الرسم الآتي على مايلي:

مائه جنيه عن تصريح شراء سلاح، وخمسمائه جنيه عن رخصة استبدال السلاح لكل قطعة، ةخمسون جنيهاً عن تصريح شراء ذخيرة، وخمسمائه جنيه عن رخصة الصيد، ومائه جنيه عن رخصة نقل الأسلحة والذخائر، ومائتا جنيه عن رخصة نقل المفرقعات، ومائة جنيه عن رخصة بدل فاقد أو تالف للإتجار في الأسلحة والذخائر أو رخصة إصلاح الأسلحة، ومائه جنيه عن تصريح استيراد الأسلحة والذخائر.

الماده الثالثة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان