إعلان

الرقابة المالية تعلن التفاصيل الفنية لآلية "الشورت سيلينج" تمهيدًا لبدء التطبيق

كتب : ميريت نادي

03:55 م 19/08/2026

الهيئة العامة للرقابة المالية

تابعنا على

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام القرار رقم 155 لسنة 2026 لتنظيم عمليات الشورت سيلينج (اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها ثم إعادة شرائها وردها)، بعد مناقشات مع البورصة المصرية، ومصر للمقاصة، وشركات السمسرة وأطراف السوق.

ويأتي القرار ضمن تحديث أدوات سوق رأس المال، بعد تدشين سوق المشتقات المالية في مارس 2026، والسماح بتأسيس وممارسة صناديق التحوط التي يمكنها استخدام الشورت سيلينج والمشتقات المالية وغيرها من الأدوات ذات التداول المرتفع.

أبرز ملامح الآلية

تعتمد "الشورت سيلينج" على قيام مستثمر باقتراض أسهم من مالكها وبيعها في السوق، على أمل انخفاض سعرها لاحقًا، ثم إعادة شرائها بسعر أقل وردها إلى مالكها، محققًا ربحًا من فارق السعر بعد خصم تكلفة الاقتراض. وفي حال ارتفاع السعر، يتحمل المقترض خسارة نتيجة إعادة شراء الأسهم بسعر أعلى.

وتضم منظومة الشورت سيلينج خمسة أطراف رئيسية: المُقرض، والمُقترض، وشركة السمسرة، وأمين الحفظ، وشركة مصر للمقاصة التي ستتولى إنشاء وإدارة نظام الإقراض المركزي.

نظام الإقراض المركزي

استحدث القرار "نظام الإقراض المركزي" الذي تديره شركة مصر للمقاصة، ويهدف إلى تسجيل الأوراق المالية المتاحة للإقراض، وعروض الإقراض، وكميات ومدد الإقراض ومعدلاته، وبيانات المقرضين والمقترضين وعمليات إغلاق المراكز.

ومن أبرز الضوابط:

1- ألا تتجاوز الأوراق المالية المتاحة للإقراض 40% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة.
2- ألا تتجاوز نسبة ما يقترضه العميل والأشخاص المرتبطون به 2% من الأسهم حرة التداول.

3- تخصيص نسبة لا تتجاوز 5% للعقود المباشرة بين السمسار والمقرض والمقترض.

4- إتاحة بيانات عروض الإقراض للمقرضين والمقترضين لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص.

شروط شركة السمسرة لمزاولة الشورت سيلينج

يجب أن تتوافر في الشركة:

- صافي حقوق مساهمين لا يقل عن 5 ملايين جنيه.

- ويرتفع الحد إلى 10 ملايين جنيه للشركة التي ترغب في ممارسة الشراء بالهامش والشورت سيلينج معًا.

- متوسط نسبة صافي رأس المال السائل لا يقل عن 15% خلال الأشهر الستة السابقة لتقديم الطلب.

- ألا تكون قد صدرت ضدها أحكام قضائية خلال الأشهر الستة السابقة.

- توافر البنية التكنولوجية المطلوبة واعتمادها من الهيئة.

- وجود أنظمة لحفظ السجلات والمستندات والرقابة الداخلية والمراجعة المالية.

- تخصيص مسؤول واحد على الأقل لعمليات الشورت سيلينج وفق شروط القرار.

ضوابط البيع وإدارة المخاطر

حدد القرار ضوابط لسعر بيع الأوراق المالية المقترضة، بحيث يكون أعلى من آخر سعر تداول، أو مساويًا له بشرط أن يكون آخر تغير في السعر بالزيادة.

وفي حال انخفاض قيمة الضمان عن النسب المطلوبة، يُلزم المقترض بزيادته، مع وقف تنفيذ عمليات اقتراض جديدة لحين تصحيح وضع الضمان. وإذا لم يلتزم خلال المدة المحددة، يجوز لشركة السمسرة إغلاق المركز ورد الأوراق المالية دون الرجوع إليه.

كما منحت الهيئة صلاحيات للتدخل لحماية استقرار السوق، من بينها استبعاد أوراق مالية من قائمة الأوراق المسموح بإقراضها، وتعديل نسب الضمان، ومنع بعض العملاء أو شركات السمسرة من تنفيذ عمليات جديدة، أو إلغاء الموافقة على ممارسة النشاط.

حقوق مالك الأسهم

يحتفظ المُقرض بالحقوق والمزايا المرتبطة بالأوراق المالية المقرضة، بما في ذلك توزيعات الأرباح والحقوق المرتبطة بالأسهم، مع تنظيم حق التصويت والتعديلات التي تطرأ على كمية الأوراق المالية نتيجة هذه الحقوق.

خطوات التطبيق الفعلي

من المقرر أن تضع شركة مصر للمقاصة الإجراءات الفنية اللازمة لتنفيذ القرار، على أن تعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية، مع تجهيز الربط الآلي بين نظام التداول ونظام الإقراض المركزي.

كما مُنحت شركات السمسرة الحاصلة على موافقة الهيئة لمزاولة النشاط مهلة شهر لتوفير البنية التكنولوجية المطلوبة.

وبذلك يمثل القرار خطوة رئيسية نحو بدء التطبيق الفعلي للشورت سيلينج في البورصة المصرية، مع وضع منظومة رقابية وفنية تستهدف زيادة كفاءة السوق، وتنويع أدوات الاستثمار، وتعزيز إدارة المخاطر وحماية حقوق جميع أطراف التعامل.

اقرأ أيضًا:

الرقابة المالية تطلق الإطار التنظيمي الجديد لعمليات "الشورت سيلينج"

"نجيب أنسي ساويرس" رئيسا لمجلس إدارة "أوراسكوم للاستثمار"

Alternate Text

تابع آخر أخبار مصراوي على Google News

فيديو قد يعجبك

إعلان

إعلان