فرض رسم صادر على طن مخلفات المطاط بقيمة 5 آلاف جنيه لمدة عام
كتب : إبراهيم الهادي عيسى
وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 346 لسنة 2026، بفرض رسم صادر على صادرات نفايات وفضلات وقصاصات المطاط، باستثناء المساحيق والحبيبات، بواقع 5 آلاف جنيه للطن.
ونص القرار، الصادر في 10 أغسطس 2026، على تطبيق الرسم على الصنف المدرج تحت البند الجمركي 400400، في إطار القواعد المنظمة للاستيراد والتصدير.
واستثنى القرار الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل مصر، في حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ويبدأ العمل بالقرار لمدة عام اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره (10 أغسطس 2026) في "الوقائع المصرية"، بما يعني استمرار تطبيق رسم الصادر على الكميات المشمولة بالقرار طوال هذه الفترة.
ويأتي فرض الرسم في سياق تنظيم حركة صادرات الخامات والمخلفات القابلة لإعادة التدوير، بما يحقق التوازن بين إتاحة احتياجات الصناعة المحلية من مدخلات الإنتاج والحفاظ على قدرة الشركات العاملة في قطاع إعادة التدوير على الحصول على الخامات اللازمة لنشاطها.
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا
حاسبة الذهب الإلكترونية.. اعرف كيف تدير مدخراتك وتوزعها لشراء الذهب بطريقة آمنة
تابع آخر أخبار مصراوي على Google News