منحة الولادة
نص قانون التأمينات الإجتماعية، أن المؤمن عليها تستحق في حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل 75% من أجر الاشتراك تلتزم به الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل بشرط ألا تقل مدة أشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر يصرف هذا التعويض لعدد ثلاث مرات طوال فترات التأمين عليها.
ما هي منحة الولادة؟
هي تعويض مالي تحصل عليه المرأة العاملة المؤمن عليها عند ولادة مولود جديد.
كيف تُصرف منحة الولادة؟
المقدار: تصرف الهيئة تعويضًا يعادل 75% من أجر الاشتراك التأميني للمرأة العاملة.
الفترة: تُصرف عن مدة إجازة الوضع القانونية.
عدد المرات: تُصرف المرأة هذا التعويض لثلاث مرات فقط طوال فترة تأمينها.
شروط الحصول على المنحة
مدة الاشتراك: أن تكون المرأة المؤمن عليها قد أمضت مدة لا تقل عن 10 أشهر في التأمين الاجتماعي.
تقديم طلب: يجب تقديم طلب معتمد من جهة العمل.
قرار الإجازة: تقديم قرار إجازة معتمد إداريًا من جهة العمل دون الرجوع إلى اللجان الطبية العامة.
كيفية التقديم؟
يحرر طلب صرف تعويض الأجر عن إجازة الوضع الذي تقدمه المؤمن عليها والمعتمد من صاحب العمل من أصل وصورتين مرفقاً به مستند ميلاد الطفل – قرار إجازة معتمد إدارياً من جهة العمل دون الرجوع للجان الطبية العامة
يسلم الطلب السابق ومرفقاته إلي مكتب الهيئة المختص .
يقوم المكتب المختص بصرف تعويض يعادل 75% من أجر الاشتراك كتعويض
رابط الطلب هنا