إعلان

عمران: رئيس الوزراء يصدر أكبر تعديلات للائحة قانون سوق رأس المال منذ 2018

11:58 ص الثلاثاء 08 سبتمبر 2020

هيئة الرقابة المالية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى عيد:

كشف محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، في أكبر تعديل يتم على اللائحة التنفيذية منذ نوفمبر 2018، بحسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم الثلاثاء.

وقال عمران إن التعديل، الذي جاء بقرار رقم 1760 لسنة 2020، يشمل عدداً من المجالات من أبرزها الأحكام المرتبطة بصناديق الاستثمار العقاري، وبما يسمح بمزيد من المرونة في تنفيذ سياساتها الاستثمارية وتيسير مزاولتها لنشاط الاستثمار العقاري، والتغلب على بعض الإشكاليات التي رصدتها الممارسات العملية لتلك النوعية من الصناديق.

وأضاف أن التعديلات التي جرى إدخالها شملت تحديد مجالات استثمارات الصندوق العقاري والتغلب على إشكالية تسجيل العقارات، حيث نصت التعديلات على أن يكون الاستثمار في الأصول العقارية التي ليست محل نزاع قانوني أو مرفوع بشأنها قضايا أو صادر عنها قرار تخصيص سارٍ من إحدى الجهات المختصة بالدولة.

كما شملت التعديلات تخفيض التكلفة التي يتحملها صندوق الاستثمار العقاري، حيث أجاز التعديل أن يتم تقييم الأصول العقارية بواسطة خبير واحد من خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة، وفقا لعمران.

وتضمنت التعديلات أيضا السماح بتوجيه أموال الصندوق العقارى للاستثمار في أي من الأصول العقارية المملوكة للأطراف ذات العلاقة بالصندوق وفقا لضوابط حددتها التعديلات حماية لحقوق حملة وثائق الاستثمار، بحسب عمران.

وثُمن رئيس الهيئة تلك التعديلات والتي تمثل خطوة نوعية لتنفيذ رؤية هيئة الرقابة المالية الاستراتيجية بالتوجه نحو زيادة كفاءة وعمق سوق رأس المال المصري بمزيد من التيسيرات لتفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، إلى جانب استحداث صيغ تمويلية جديدة في الصكوك لجذب مزيد من الاستثمارات لتلك الأداة، وبما يتيح اختيار صيغة التمويل الأنسب لكل جهة وفقا لسياساتها المالية.

وألمح عمران إلى أنه فى إطار تشجيع إصدارات الصكوك تضمنت التعديلات صيغا جديدة لإصدارات الصكوك- وافق عليها الأزهر الشريف- تمثلت في صكوك الاستصناع، وصكوك الوكالة للاستثمار، وصكوك السَلم، وصكوك المزارعة، وصكوك المساقاة.

وذكر عمران أن التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال استهدفت تشجيع صناديق الملكية الخاصة في إتاحة التمويل للمشروعات، وبما يُمَكن صناديق رأس المال المخاطر من إعادة الحياة للمشروعات المتعثرة وتهيئة المشروعات الفردية وشركات الأشخاص للتحول إلى شركات مساهمة تمهيداً لقيدها في البورصة.

وينص التعديل على السماح لمدير الاستثمار بصناديق الملكية الخاصة بتنويع استثمارات الصندوق وإدارة مخاطر التركز بما يتناسب وهدف الصندوق وعدم التقيد بنسب تركز معينة، بما يؤدي إلى إحداث مرونة أكثر في استثمارات هذه الصناديق على نحو يحقق السياسة الاستثمارية للصندوق، بدلاً مما كان منصوص عليه من حظر استثمار ما يزيد على 25% من صافي أصول الصندوق في شركة واحدة، وفقا لعمران.

ويعد صندوق الملكية الخاصة صندوق استثمار مباشرا مغلقا يستثمر أمواله في شراء أوراق مالية مقيدة وغير مقيدة في البورصة وله مزاولة نشاط رأس المال المخاطر، ويتم طرح وثائقه ويجوز قيده في بورصة الأوراق المالية.

ومن جهة أخرى، أشار عمران إلى أنه في إطار تشجيع إتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال إصدار السندات، تضمنت التعديلات تخفيض رأس المال للشركات التي تتولى التصنيف الائتماني لسندات تلك المشروعات.

كما نوه رئيس الهيئة بأبرز ما تضمنه قرار رئيس مجلس الوزراء من تعديلات على بعض الأحكام المنظمة لعروض شراء الأسهم بغرض الاستحواذ في استجابة للحوار المجتمعي الذي أدارته الهيئة مع الأطراف ذات العلاقة بهدف إدخال مزيد من التبسيط والتوضيح لبعض الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ عروض الشراء بغرض الاستحواذ.

وأكد أن هذا التوضيح يتضمن تحديد مفهوم الملكية أو الاستحواذ غير المباشر بما يسهم في تحديد المخاطب لتقديم عروض الشراء، وأيضا إيضاح كيفية احتساب سعر السهم محل عرض الشراء للأسهم النشطة، وتحديد سعر الشراء للأسهم غير النشطة من خلال دراسة للقيمة العادلة يحددها مستشار مالي مستقل مقيد بسجلات الهيئة.

كما تناولت التعديلات السماح بتملك ما يزيد عن نسبة 75% من أسهم أو حقوق التصويت الشركة المستهدفة طالما كان تملك تلك النسبة ناتجا عن عرض شراء سابق، وذلك دون الحاجة لتقديم عرض شراء إجباري، وفقا لعمران.

وبحسب عمران، تضمنت التعديلات حق الهيئة في رفض مشروع عرض الشراء أو طلب تعديله في حالات محددة وردت بتعديلات اللائحة التنفيذية وذلك لحماية الأقلية من المساهمين، ومن ناحية أخرى تضمنت التعديلات التحديد الواضح لحالات عدم الالتزام بتقديم عروض شراء إجبارية في استجابة للحوار المجتمعي الذي تم في ذلك الشأن.

وأوضح عمران أن التعديلات شملت التأكيد على سلطة الهيئة في السماح للمتجاوز لنسب الاستحواذ الواردة باللائحة التنفيذية والتي تستوجب تقديم عرض شراء إجباري- حال الوصول إليها- فأجازت للهيئة سلطة السماح للمتجاوز بالتصرف في الأسهم التي تجاوزت النسبة المحددة خلال الأجل الذي تحدده الهيئة.

كما أجازت التعديلات للهيئة اتخاذ بعض التدابير في هذه الحالة ومن بينها تجميد الأسهم محل التجاوز، ووقف حقوق التصويت، وتوزيعات الأرباح لتلك الأسهم لحين التصرف في الأسهم أو الالتزام بتقديم عرض شراء، وفقا لعمران.

فيديو قد يعجبك: