إعلان

المالية: مهلة 6 أشهر لإتاحة وسائل الدفع غير النقدي لمقابل عدد من الخدمات

12:12 م الخميس 10 سبتمبر 2020

محمد معيط وزير المالية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، إن اللائحة التنفيذية لقانون "تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي"، التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا، تُمهد الطريق لانطلاقة قوية نحو إرساء دعائم "مصر الرقمية".

وأضاف الوزير خلال بيان لوزارة المالية، اليوم الخميس، أن هذه اللائحة تتضمن آليات جديدة لتوسيع قاعدة الشمول المالي، والتحول للاقتصاد غير النقدي، على النحو الذي يتسق مع جهود الدولة في إطلاق حزم الخدمات المميكنة بما يُسهم في التيسير على المواطنين دون تحميلهم أي أعباء إضافية.

وذكر أنه بصدور هذه اللائحة التنفيذية تمتد مظلة المدفوعات غير النقدية إلى القطاعين العام والخاص بحيث تشمل المرحلة الأولى: الجامعات ومعاهد التعليم العالي والمدارس الخاصة، ومقابل استهلاك الكهرباء، ومياه الشرب، والغاز الطبيعي، والوقود.

كما تشمل المرحلة الأولى خدمات الاتصالات مثل: التليفون الأرضي، والمحمول، والإنترنت، والنقل الجوي والبحري، واشتراكات مترو الأنفاق، وخدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بحسب الوزير.

وأوضح أن هناك مُهلة ستة أشهر للجهات المُخاطبة بهذه اللائحة لتوفيق أوضاعها، وإتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدي للمتعاملين معها في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمات دون أي تكلفة إضافية.

وأشار عماد عبد الحميد رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني، إلى أنه وفقًا للائحة التنفيذية يجوز لأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة التي تتعامل مع الجمهور أن تمنح المتعاملين معها حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدي.

وأوضح أن من بين هذه الحوافز تخفيض المبالغ المستحقة بنسبة لا تُجاوز 5% من قيمتها، ورد جزء من المبالغ المدفوعة بهذه الوسائل بنسبة لا تُجاوز 3% من قيمتها، ووضع برامج النقاط، أو المكافآت التي تتضمن مزايا مالية أو عينية بما لا يُجاوز 5% من قيمة المبالغ المدفوعة بهذه الوسائل.

وقالت سمر عادل رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى، إن اللائحة التنفيذية وضعت حدًا أقصى للتحصيل النقدي يبلغ 500 جنيه للمصروفات الدراسية بالجامعات ومعاهد التعليم العالي والمدارس الخاصة، و5 آلاف جنيه مقابل استهلاك الكهرباء شهريًا، و5 آلاف جنيه مقابل استهلاك مياه الشرب شهريًا، و3 آلاف جنيه مقابل استهلاك الغاز الطبيعي شهريًا.

وأضافت أن الحد الأقصى للتحصيل النقدي ضمن اللائحة يتضمن أيضا ألف جنيه مقابل خدمات الاتصالات شهريًا، مثل: التليفون الأرضي، والمحمول، والإنترنت، وألف جنيه مقابل استهلاك الوقود، و١٠ آلاف جنيه للنقل الجوي والبحري، و٥٠٠ جنيه لاشتراكات مترو الأنفاق، و٥٠٠ جنيه لخدمات النقل الجوي للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وذكرت سمر عادل أن الحد الأٌقصى للتحصيل النقدي يشمل كذلك 500 جنيه لأقساط التمويل النقدي، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة، و10 آلاف جنيه لتلقي الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت بمختلف أنواعها.

ويتضمن الحد الأقصى أيضا 10 آلاف جنيه لثمن بيع الأراضي أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت، و5 آلاف جنيه شهريًا لإيجار أو مقابل الانتفاع أو لاستغلال الأراضي أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت.

وأوضحت سمر عادل أنه يجب على الجهات المخاطبة بهذه اللائحة سداد مقابل هذه الخدمات بإحدى وسائل الدفع غير النقدي إذا تجاوز قيمته الحد الأقصى المقرر للدفع النقدي.

وذكر حمدي حسني مدير المشروعات بوحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني، أن اللائحة التنفيذية تنص على إلزام أجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات وغيرهم من المتعاقدين من غير العاملين بها بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.

كما تنص اللائحة على إلزام الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات متى تجاوزت 5 آلاف جنيه بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، وكذلك مستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين التي تزيد على 5 آلاف جنيه، وفقا لحمدي حسني.

وأشار إلى أن اللائحة تنص أيضا على صرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت بمختلف أنواعها التي تزيد على 500 جنيه بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، ومقابل الشراء للأراضي، أو العقارات، أو مركبات النقل السريع إذا تجاوز 10 آلاف جنيه.

كما تنص اللائحة على صرف مقابل الإيجار، أو الاستغلال، أو الانتفاع بالأراضي، أو العقارات، أو مركبات النقل السريع بواسطة الأشخاص الاعتبارية إذا تجاوز 5 آلاف جنيه شهريًا، وفقا لحمدي حسني.

فيديو قد يعجبك: