إعلان

"دور العمال في المصنع لا الإدارة".. أبرز تعديلات قانون قطاع الأعمال

03:16 م الثلاثاء 12 مايو 2020

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام

كتبت- شيماء حفظي:

تسير وزارة قطاع الأعمال العام، نحو الحصول على موافقة البرلمان على تعديلات قانون 203 لسنة 1991، لأول مرة منذ تم إقراره قبل 27 عاما.

وتركز التعديلات التي وافقت عليها لجنة الشؤون الاقتصادية بالأغلبية ومن حيث المبدأ، أمس، على تقليص تواجد ممثلي العمال في مجالس الإدارة، ليكون ممثل أو اثنين على أقصى تقدير، بدلا من نصف عدد المجلس، بالإضافة إلى تغيير التشريعات لمساعدة مجالس الإدارة على اتخاذ القرارات ومواكبة التغيرات الاقتصادية.

وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن تعديلات قانون قانون 203، تأتي لإعادة رسم دور كل عنصر من عناصر الإنتاج في مكانه وإعطاء صلاحيات للإدارة لتحقيق أهداف الجمعية العمومية للشركات.

وأوضح الوزير لمصراوي، أن عملية التصنيع تقتضي أن دور العامل في المصنع، وأن القانون بشكله الحالي، أعطى صفة إدارية للعمال "نفت حتى صفة الرقابة على الإدارة التي يُدافع بها عنه".

وأوضح توفيق، أن التعديلات تركز بشكل أساسي، على أن يكون للعمال ممثل في مجلس الإدارة بحد أقصى مقعدين وألا يكون له حق التصويت، وهذا أكثر حتى من المتاح في قانون الشركات الخاصة.

"على مدى سنوات نحاسب مجالس الإدارة على سوء وضع الشركات دون أن نساعدهم، نستهدف في التعديلات مساعدة المسؤولين على تحقيق أهداف المساهمين والجمعية العمومية" بحسب ما قاله الوزير.

وقال الوزير، إن قانون قطاع الأعمال العام لم يشهد أي تعديلات منذ صدوره في عام 1991 أي قبل 29 عاما على الرغم من حدوث العديد من المتغيرات خاصة على المستوى الاقتصادى التى تستوجب تطوير القواعد المنظمة للشركات المملوكة للدولة لمواكبة هذه المتغيرات.

وتعدل الوزارة 16 مادة في القانون، كما سيتم إلغاء أربع مواد وإضافة لثماني مواد وفقرات، ومن بين هذه التعديلات فصل منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك اتساقًا مع قواعد الحوكمة، بحسب الوزير.

كما يتضمن التعديل أن يكون تشكيل مجلس الإدارة بالشركات التابعة لا يقل عن 5 أعضاء ولا يزيد عن 9 أعضاء، على أن يكون تمثيل العاملين بمجلس الإدارة بعضو أو اثنين بحسب عدد أعضاء المجلس.

ويجوز تعيين أعضاء مستقلين إضافيين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم عن عضوين تختارهما الجمعية العامة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة، فضلا عن تمكين الجمعية العامة للشركة عند مناقشتها نتائج أعمال الشركة السنوية تغيير رئيس و أعضاء مجلس الإدارة أثناء مدة العضوية.


وهذا البند، يواجه انتقادات كثيرة تتعلق بتقليص دور العمال وسحب حقوق اكتسبوها على مدى سنوات، لكن الوزير قال إنه إذا كان ممثل العمال واللجان النقابية يريدون حقا مراقبة الأداء فهكذا السبيل لأن لا أحد يراقب نفسه و"الحكم لا يلعب".

وتتضمن التعديلات أنه في حالة تغيير المجلس بأكمله يجوز للجمعية تعيين مفوض لإدارة الشركة بصفة مؤقتة لمدة 3 أشهر فقط لحين تشكيل مجلس إدارة جديد، كما تتضمن التعديلات أنه في حالة النص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى فيشترط تحديد أسباب تكوينها ويتم اعتمادها من الجمعية العامة.

وفيما يتعلق بأرباح العاملين بالشركة، فإن التعديل يتضمن أن نصيب في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع يصدر به قرار من الجمعية العامة بناء على عرض مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد على 12% من هذه الأرباح تصرف نقدا وبدون حد أقصى من الشهور للتوزيع النقدي كما هو منصوص عليه حاليًا.

وشملت التعديلات أيضًا أن يبين النظام الأساسي للشركة كيفية تحديد وتوزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مكافأة المجلس بأكثر من 5% بالنسبة للشركات القابضة و 10% بالنسبة للشركات التابعة من أرباح الشركة السنوية القابلة للتوزيع مخصوما منها نسبة 5% من رأس المال المدفوع.

ويكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسبا بشأن توزيع باقي أرباح الشركة بعد خصم حصة العاملين ومجلس الإدارة على المساهمين من عدمه، وذلك في ضوء التزامات الشركة ومشروعاتها.

وجاء في التعديلات أن يضع مجلس إدارة الشركة بعد أخذ رأي النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح أو أي تعديل بها من الجمعية العامة للشركة ويصدر بها قرار من الوزير المختص، حيث أوضح سيادته أن المستهدف وضع لوائح عادلة على مستوى جميع الشركات.

وبالنسبة للشركات المقيدة بالبورصة، جاء في التعديلات أنه عند وصول نسبة المساهمين بخلاف الدولة والشركات القابضة الخاضعة لهذا القانون والأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام في ملكية الشركة التابعة إلى 25% أو أكثر في رأس مال الشركة، يتم نقل تبعية الشركة لأحكام القانون 159 لسنة 1981.

فيديو قد يعجبك: