إعلان

بعد نشر القانون.. الرقابة المالية تتلقى طلبات لتأسيس شركات تمويل استهلاكي

12:20 م الخميس 26 مارس 2020

محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى عيد:

أعلن محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، تقدم عدد من راغبي تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي بطلباتهم للهيئة على النموذج المعد وفقا لشروط وضوابط تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي ومتطلبات الترخيص بمزاولة النشاط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة لكل من شركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي.

وبحسب بيان من الرقابة المالية اليوم الخميس، قال عمران إن تقدم هؤلاء الراغبين في تأسيس هذه الشركات يأتي مع أولى خطوات تفعيل أحكام مواد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر عقب نشر القانون- الصادر من رئيس الجمهورية- رقم 18 لسنة 2020 بالجريدة الرسمية.

وأضاف أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 56 لسنة 2020 حدد إجراءات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي واستهلها بالتقدم بطلب تأسيس إلى الهيئة على النموذج المٌعَد مرفقا به طلب من وكيل المؤسسين.

وذكر عمران أن هذا الطلب يتضمن على وجه الخصوص اسم شركة التمويل الاستهلاكي، وبيان بأسماء المؤسسين، ورأس المال المصدر والمدفوع، وثلاث نسخ من نموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة، وشهادة الإيداع البنكية الصادرة عن أحد البنوك المرخص لها بتلقي الاكتتابات بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعا بالكامل، مع إقرار من مراقب حسابات الشركة بقبول تعيينه على أن يكون من المقيدين بسجلات الهيئة.

وأشار إلى أن قرار المجلس حدد لشركة التمويل الاستهلاكي أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه، كما أن المجلس كان حريصا على أن يطبق ذات قواعد التملك في الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية والتي سبق إقرارها في النصف الأول من عام 2018.

وأوضح أن هذه القواعد تشمل أن يكون من ضمن مؤسسي هذه الشركات أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمالها، ويستثنى من ذلك الشركات التي تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي قبل العمل بهذا القانون إلا إذا تم الاستحواذ عليها أو تغيير هيكل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأسمالها المصدر.

وأكد عمران أن مجلس إدارة الهيئة كان حريصا على أن يقتصر غرض الشركة على نشاط التمويل الاستهلاكي ما لم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى، وأن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد.

كما كان مجلس إدارة الهيئة حريصا على التزام الشركة بالاستعلام عن عملائها لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني، وآليات ادارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها، وفقا لعمران.

وقال عمران إنه شدد من أجل الاطمئنان إلى توافر مبدأ "Fit & Proper" في القائمين على قيادة العمل بشركة التمويل الاستهلاكي، على توافر خبرة لا تقل عن 10 سنوات في أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي أو المالي أو القانوني لدى العضو المنتدب بعد الحصول على مؤهل عال مناسب، وأن يكون العضو المنتدب للشركة متفرغا بالكامل لإدارة الشركة.

كما يجب أن يتوافر في مديري الإدارات المالية والائتمان والمخاطر والمراجعة الداخلية للشركة خبرة عملية في أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي أو المالي أو القانوني لا تقل عن 7 سنوات بعد الحصول على مؤهل عالٍ مناسب، وأن يكون كل منهم متفرغا التفرغ التام لمهام عمل الإدارة على أن يجتاز العضو المنتدب أو المدير التنفيذي (حسب الأحوال) ومديري الادارات المشار اليها المقابلة الشخصية للهيئة، بحسب عمران.

وأضاف عمران أن الشق الثاني من قرار المجلس رقم 56 لسنة 2020 كان متعلقا بمنح الترخيص لمقدمي التمويل الاستهلاكي، من خلال التقدم بطلب الترخيص مرفقا به العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة والسجل التجاري والبطاقة الضريبية.

وأكد أيضا ضرورة أن يرفق بطلب الترخيص ما يفيد تجاوز حجم التمويل المقدم من الشركة بما لا يقل عن مبلغ 25 مليون جنيه طبقا لآخر قوائم مالية معتمدة، وأن يتخذ مقدم التمويل الاستهلاكي شكل إحدى شركات الأموال كشركة مساهمة، أو شركة توصية بالأسهم، أو شركة ذات مسئولية محدودة.

كما تضمن قرار المجلس أيضا أن يخصص مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل عن 10 ملايين جنيه لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، وفقا لعمران.

وعرفت المادة الأولى من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي مقدمي التمويل الاستهلاكي بأنهم منتجو السلع أو موزعوها الذين يزاولون نشاط التمويل الاستهلاكي، بحسب البيان.

كما طالب القانون مقدمي التمويل الاستهلاكي الذين يكون نشاطهم الرئيسي توزيع السلع محل التمويل أو بيعها بالحصول على ترخيص من الهيئة والقيد بسجل خاص لديها متى تجاوز التمويل المقدم منهم سنويا الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة بشرط ألا يقل عن 25 مليون جنيه.

فيديو قد يعجبك: