إعلان

الأجور والعلاوات.. كيف تحدد "اللائحة التنفيذية" حقوق العاملين في قطاع الأعمال؟

03:47 م الإثنين 05 أكتوبر 2020

أرشيفية

كتبت – شيماء حفظي:

وضعت اللائحة التنفيذية المقترحة للموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام، عددًا من البنود لتنظيم صرف الأجور والبدلات والحوافز للعاملين.

ويأتي تعديل اللوائح التنفيذية لشركات قطاع الأعمال العام، للتوافق مع التعديلات الأخيرة على قانون 203 لشركات القطاع، والتي أقرها الرئيس السيسي الشهر الماضي.

وحصل مصراوي، على نسخة من مشروع قرار بإصدار لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام.

وتختص المواد 55 و 58 ببند الأجور والعلاوات، وتنص المادة على أنه يحدد أجر العامل عند تعيينه ببداية الربط المقرر للوظيفة وفقا لجدول الأجور المعمول به وقت صدور هذه اللائحة أو الأجر المحدد أو الأجر المحدد بالعقد مع سريان تطبيق أحكام القوانين الصادرة بشأن العلاوات الدورية والخاصة وضمها إلى الأجور الأساسية أو المنح التي تقررها الدولة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وبمراعاة الالتزام بالحد الأدنى للأجور المقرر قانونا للعاملين بالشركات ولا يجوز الحجز أو النزول على الأجور المستحقة للعامل إلا في حدود النسب الواردة بالمادة 44 بقانون العمل رقم 12 لسنة 2020.

وتتضمن المادة 56 من اللائحة، هيكل الأجور النقدية والمزايا العينية وقواعد صرفها، وتتنوع عناصر الأجور والمزايا بين عناصر ثابتة تمثل التزام على الشركة وهي الأجر الوظيفي (الأجر الأساسي والعلاوات) والبدلات والمنح والمناسبات والتشغيل الإضافي وتكلفة نقل العاملين وعناصر متغيرة مربوطة بتحقيق الشركة لأهدافها وتحقيقها أرباح.

وتنص المادة على أن الأجور النقدية للعاملين تتضمن (الأجر الأساسي والعلاوات غير المضمومة والبدلات والمنح والمناسبات ومقابل التشغيل الإضافي والحوافز والُاثابة).

ووفقا لبند الأجر الأساسي بالمادة، يجوز للجمعية العامة، بناء على تقرير مجلس الإدارة يتضمن ضوابط ومعايير موضوعية يعتمدها الوزير المختص أن يقرر زيادة استثنائية في العلاوة الدورية لضبط مستوى الأجور في بعض القطاعات أو الشركات حسب مستوى الأجور في السوق.

وينص بند العلاوات غير المضمومة، على أن يكون الحد الأقصى للبدلات النقدية للعاملين بالشركة ككل - بخلاف بدل الانتقال – بما لا يزيد عن 100% من الأجر الوظيفي(الأجر الأساسي + العلاوات غير المضمومة) على أن يتم مراجعة صرف البدلات دوريا طبقا لطبيعة العمل أو الوظيفة المستحقة للبدل ويجب اعتماد قيمة ونوع البدلات للوظائف المختلفة من الجمعية العمومية للشركة.

وينص بند المنح والمناسبات، على أنه تلتزم الشركات بصرف شهور من الأجر الوظيفي للعاملين موزع على أي عدد من المناسبات حسب قرار مجلس الإدارة.

وتتضمن المناسبات والمنح، منحة شهر رمضان، وعيد الفطر وعيد الأضحى، ومنحة عيد العمال ودخول المدارس وغيرها.

ونص بند مقابل التشغيل الإضافي على أنه يتم الالتزام بصرف مقابل التشغيل الإضافي طبقا لما ورد بأحكام قانون العمل على ألا يتم صرف مقابل التشغيل إلا بعد مراجعة والتأكد من تحقيق الشركة لأغراض التشغيل الإضافي التي تم اعتماد خطتها من العضو المنتدب التنفيذي قبل التشغيل.

كما نص على أنه يحتسب قيمة مقابل التشغيل الإضافي بما لا يتجاوز 20% من قيمة الأجر الشهري الشامل للعامل الواحد و10% من إجمالي الأجر الشامل للشركة ككل.

ونص بند الحوافز والإثابة، على أن كافة المبالغ التي يتم صرفها للعاملين بالشركة خارج الأجر الأساسي والعلاوات غير المضمومة والبدلات والمنح والمناسبات والتشغيل الإضافي يلزم أن تكون مربوطة عند حسابها وقبل صرفها بمعايير أداء محددة لكل نوع من الوظائف حسب المادة 7 من اللائحة.

ويكون المعيار للوظائف القيادية العليا هو الفعالية والكفاءة في إدارة القطاع بما يساهم في تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية وتحقيق صافي ربح مناسب.

كما نص على أنه يكون المعيار للوظائف دون مستوى مدير عام في القطاعات والإدارات والأقسام المتصل عملها بالإنتاج وبيع السلع والخدمات التي تقدمها الشركة هو حجم المبيعات والربح الإجمالي للشركة.

ويكون المعيار للوظائف دون مستوى مدير مدير عام في القطاعات والإدارات والأقسام التي تقدم خدمات معاونة للإنتاج والبيع هو كفاءة تقديم الخدمة لدعم نشاطي الإنتاج والمبيعات.

وتتكون اللائحة من 12 بابا، تتضمن الهيكل التنظيمي والوظائف والتعيين، والترقية، وقياس كفاءة الأداء، والنقل والندب والإعارة، والتدريب، والأجور والمزايا العينية والعلاوات الدورية، وبدل السفر ومصروفات الانتقال، ومواعيد العمل والإجازات، وانتهاء وإنهاء الخدمة، وواجبات العاملين والتحقيق والتأديب، والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

اقرأ أيضًا:

مصراوي ينشر مشروع لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام

23

فيديو قد يعجبك: