إعلان

مصير مجالس الإدارة وتحقيق الشفافية.. تعرف على أهم مواد قانون البنوك الجديد

02:54 م الجمعة 10 يناير 2020

البنك المركزي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- منال المصري:

يعرض مصراوي، أبرز أحكام قانون البنوك الجديد، بعدما تم إرساله من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، تمهيدا لإقراره.

ويشمل مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المعروف باسم قانون البنوك الجديد، ثماني مواد تنظم نطاقه سريانه، وتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكامه واللوائح والقرارات المنفذة له وبدء سريانه بالإضافة إلى 240 مادة موضعية مقسمة على سبعة أبواب.

وينص مشروع القانون استمرار مجلس إدارة البنك المركزي بتشكيله الحالي وكذلك مجالس إدارة البنوك في مباشرة اختصاصاتها لحين انتهاء مدة كل منها وذلك حفاظا على استقرار هذه المؤسسات والمراكز القانونية المكتسبة قبل العمل بهذا القانون.

كما قررت المادة الرابعة في قانون البنوك الجديد زيادة رأس مال البنك المركزي إلى 20 مليار جنيه، بما يعزز من قدرته على مباشرة اختصاصاته في المحافظة على سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار.

ونظمت آلية زيادته مستقبلا بموجب قرار من إدارة المركزي من خلال تجنيب نسبة من رأس من الأرباح السنوية الصافي أو من الاحتياطيات، أما إذا كانت الزيادة بتمويل من الخزانة العامة للدولة ففي هذه الحالة يلزم موافقة وزير المالية.

فيما أضافت المادتان 7 و8 من مشروع القانون بعض الاختصاصات والوسائل المستحدثة التي تمكن المركزي من تحقيق أهدافه مثل حماية حقوق العملاء وتعزيز المنافسة والقيام بأنشطة الإيداع والقيد والحفظ للأوراق المالية الحكومية.

وحددت المواد 9 و10 و11 من مشروع القانون شروط وضوابط قيام البنك المركزي بتقديم التمويل للجهات التي يساهم فيها، وفي عمليات منح السيولة الطارئة.

ونظمت المادة 17 من مشروع القانون آلية تعيين المحافظ طبقا للإجراءات الدستورية المقررة لرؤساء لهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

وتضمنت المادة من 20 إلى 60 من مشروع القانون إعادة تنظيم تشكيل واختصاصات وآلية عمل مجلس إدارة البنك المركزي باعتباره السلطة العليا في البنك المركزي، حيث تم زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي غير التنفيذين من ذوي الخبرة لدعمة بالخبرات المتنوعة ذات الصلة بالعمل المصرفي.

وتم إضافة شروط جديدة في أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي تكفل استقلاليتهم وحياديتهم وتجنب تعارض المصالح وتم النص على الاختصاصات الأساسية لمجلس الإدارة التي يلزم مباشرتها بنفسه ولا يجوز له تفويضها إلى اللجان المنبثقة منه أو إلى المحافظ.

ونظمت المواد من 40 إلى 42 من مشروع القانون الترام البنك المركزي بالإفصاح عن نشاطه بما يحقق الشفافية المطلوبة وحدد التقارير التي يقدمها إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.

وتناولت مواد القانون من 43 إلى 51 تنظيم دور المركزي مع الجهات الأجنبية المناظرة بهدف التعاون وتبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات الرقابية.

ونظمت المواد من 64 إلى 72 من مشروع القانون شروط وإجراءات ترخيص البنوك وفروع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل حيث تم زيادة الحد الأدنى لرأس مال البنوك من 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه، والفروع إلى 150 مليون دولار بما يكقل سلامة الوضع المالي للبنوك ويساعد على إيجاد كيانات مصرفية قوية تسهم في عملية التنمية الاقتصادية في الدولة.

وتضمننت المادة من 133 إلى 139 من مشروع القانون تعديل مسمى بنوك القطاع العام إلي البنوك المملوكة اسهمها بالكامل للدولة والنص صراحة على عدم خضوعها للقوانين والقرارات التي تسري على شركات القطاع العام، بما يحقق المساواة بينها وبين باقي البنوك بالقدر الكافي.

وأكدت المواد من 140 إلى 148 من مشروع القانون على سرية الحسابات المصرفية باعتبارها من أهم ركائز النظام المصرفي، وحددت نطاقها وحالات وإجراءات كشف السرية.

وأكدت المواد من 144 إلى 148 من مشروع القانون الإجراءات التصحيحية والجزاءات لمجلس إدارة المركزي اتخاذها في حالة ثبوت مخالفة البنوك أو مسؤوليها الرئيسين الأحكام القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا.

واستحدثت المواد من 184 إلى 199 من مشروع القانون شروط وإجراءات الترخيص لمشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع وقواعد تشغيل كل منها، والتزامها بتوفير الحماية للأنظمة الإلكترونية المستخدمة، ونهائية لتسويات التي تقوم بها، وإشراف ورقابة البنك المركزي عليها، والإجراءات والجزاءات التي يمكن البنك المركزي من اتخاذها في حالة ثبوت ارتكابها ايه مخالفات للقانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

ووضعت المادة 200 من مشروع القانون الأساس التشريعي لتهيئة تنمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات تقديم الخدمات المالية والمصرفية.

فيديو قد يعجبك: