إعلان

المالية تصدر قرارا بتعديل ضوابط تقييم البضائع بنظام "الترانزيت"

11:17 ص الخميس 15 أغسطس 2019

وزارة المالية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى عيد:

أصدرت وزارة المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، التي تتعلق بضوابط وإجراءات نقل البضائع بنظام الترانزيت؛ بما يُسهم في ضبط منظومة العمل لصالح المتعاملين مع الجمارك دون المساس بحق الدولة، بحسب بيان من الوزارة اليوم الخميس.

وقالت الوزارة إن التعديلات تضمنت السماح بنقل البضائع الأجنبية غير خالصة الضريبة الجمركية إلى المستودعات المقامة خارج الموانئ، أو إلى المناطق الحرة، أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، أو الموانئ الجافة، أو أي موانئ أخرى وفقًا لنظام الترانزيت بعد تقديم أحد الضمانات المقبولة جمركيًا.

وأضافت أن القيمة الجمركية المقررة بجمرك الإرسال "الوصول" نظير الأغراض الجمركية، وفقًا لأحكام المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات، ستكون هي فقط التي يتم على أساسها تقدير الضرائب والرسوم المستحقة على هذه البضائع.

كما تضمنت التعديلات إلزام جمرك "الإفراج" بالقيمة المقبولة بجمرك الإرسال "الوصول"، دون الإخلال بحق المستورد أو من يُنيبه في التظلم طبقًا لنص المادة ٣٤ من اللائحة، وفقا للبيان.

وذكرت وزارة المالية، أن هذه التعديلات تستهدف توحيد آليات التقييم الجمركي للبضائع المنقولة بنظام الترانزيت بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية، والحد من إساءة استغلال التيسيرات الجمركية المقررة لهذا النظام في غير الأغراض المحددة، وتحسين نظم الرقابة الجمركية على البضائع المنقولة بنظام الترانزيت.

وأشارت إلى أنه كان يتم فى السابق تقييم قيمة البضائع الواردة بنظام الترانزيت مرتين إحداهما بجمرك الإرسال "الوصول"، والأخرى بجمرك "الإفراج"، بما قد يتسبب في بعض الأحوال لاختلاف التقييم، وتأخر إجراءات الإفراج وأحيانًا أخرى إساءة استغلال هذا النظام وإهدار المال العام.

فيديو قد يعجبك: