إعلان

معيط يفسر أهمية مشروع قانون "المنازعات الضريبية" بعد موافقة الحكومة عليه

05:14 م الخميس 05 ديسمبر 2019

محمد معيط وزير المالية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، إن موافقة مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أمس، على مشروع قانون "إنهاء المنازعات وتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل"، وإحالته إلى مجلس النواب، تتسق مع توجيهات القيادة السياسية، وبرنامج الحكومة بتحسين بيئة مناخ أداء الأعمال.

وأضاف معيط في بيان للوزارة اليوم الخميس، أن العمل بالقانون الجديد لإنهاء المنازعات الضريبية يمتد لمدة ٦ أشهر، تبحث خلالها اللجان المختصة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب، على النحو الذي يمنح القطاع الخاص دورًا أكبر في التنمية الاقتصادية.

وذكر أن مشروع القانون الجديد، يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون انتظار الإجراءات الضريبية الطويلة باللجوء للمحاكم، على النحو الذي يُسهم في سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، وتحصيل حق الدولة.

وأشار معيط إلى أن القانون الجديد قرر خفض مقابل التأخير المستحق بنسبة 30% لمن يبادر من الممولين بالاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات قبل صدور قرارات الطعن.

ووافق مجلس النواب في شهر فبراير من 2018 على مد العمل بالقانون رقم 14 لسنة 2018 بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، والخاص بإعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016 لمدة عامين، والذي كان معمولا به عند إصداره لسنة واحدة فقط.

ونص مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس: "يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018 حتى 30 يوليو 2020، وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتى 30 يونيو2020".

كما نص مشروع القانون في المادة الثانية على إضافة فقرتين جديدتين للمادة 110 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ونصت الفقرة الأولى على أنه "إذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبي للممول بعد مضي السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب مقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المشار إليها وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل، ويجدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار. وفي حالة الطعن على قرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مقابل التأخير المستحق طبقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة، أو طبقاً لما يكشف عنه قرار لجنة الطعن، أو حكم المحكمة من تحديد للضريبة واجبة الأداء".

فيما نصت الفقرة الثانية على أن "يعفى الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تستحق، بناء على الاتفاق الذي يجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الممول الضريبة المستحقة عليه".

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن "يسري حكم الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليها على حساب مقابل التأخير نتيجة تعديل المصلحة الإقرارات الضريبية المقدمة من الممولين خلال مدة خمس فترات ضريبية سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يترتب على ذلك حق للممول في استرداد ما يكون قد قام بسداده بالزيادة.

ووفقا لبيان المالية، ينص القانون الجديد على قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على 3 سنوات فقط من تاريخ تقديم الإقرارات وحتى نهاية الفحص؛ حتى لا يضار الممولون من تأخر المصلحة في الفحص لمدة ربما كانت تتجاوز خمس سنوات، لسبب غير راجع إليهم، بحسب معيط.

وقال معيط إنه يتم حساب مقابل التأخير، فى ظل القانون الحالي، اعتبارًا من تقديم الإقرار إلى المصلحة، وحتى الانتهاء من فحص الممول وتقدير الضريبة عليه، وهو ما يتم معالجته في مشروع القانون الجديد.

وأضاف أن مشروع القانون يسمح بتسوية أرصدة مقابل التأخير عن السنوات الخمسة السابقة بمراعاة قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على 3 سنوات فقط من تاريخ تقديم الإقرارات وحتى نهاية الفحص.

وأشار معيط إلى أن التوجيهات الرئاسية بتهيئة مناخ الاستثمار تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات، وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم بمصر؛ بما يُسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة على النحو الذي يُمَّكن الدولة من تنفيذ المشروعات التنموية من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.

وذكر أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالسعي الجاد نحو تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم؛ بما يحفظ حق الدولة ويُسهم في إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية.

فيديو قد يعجبك: