إعلان

الرقابة المالية تسمح للأشخاص الاعتبارية الخاصة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار

02:05 م الإثنين 25 نوفمبر 2019

الرقابة المالية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى عيد:

وافق مجلس إدارة الرقابة المالية على إجراء تعديل في قواعد مزاولة نشاط صناديق الاستثمار، بحسب بيان لهيئة الرقابة المالية اليوم الاثنين.

وقال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن التعديل يسمح للأشخاص الاعتبارية الخاصة من غير الكيانات الخاضعة لرقابة الهيئة-ويكون من بين أغراضها الاستثمار - أن تباشر نشاط صناديق الاستثمار مع البنوك الحائزة على ترخيص من الهيئة وموافقة البنك المركزى في مزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها.

وأضاف أن الأشخاص الاعتبارية الخاصة ستشترك مباشرة في نشاط صناديق الاستثمار مع كل من شركات التأمين وإعادة التأمين والشركات العاملة في نشاط تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو في زيادة رؤوس أموالها (بنوك الاستثمار) وشركات التمويل متناهي الصغر – المرخص لها من الهيئة بمباشرة تلك الأنشطة – ومنحتها الهيئة ترخيصا بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار.

وقال رئيس الهيئة إن القرار جاء استجابة لرغبة العديد من الأشخاص الاعتبارية، وتشجيع إنشاء صناديق استثمار وتيسير إجراءات ترخيصها، وذلك عقب تقييم للموقف الحالي داخل القطاع المالي غير المصرفي ودخول التعديلات في أحكام قانون سوق رأس المال الأخيرة ، والتي تعكس توجه الهيئة الإستراتيجي نحو زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري.

وأضاف عمران أن الضوابط التي سبق وأصدرتها الهيئة في النصف الأول من عام 2018 لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار قد أجازت للشركات أو الجهات المرخص لها بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها أن تباشر كافة أنواع صناديق الاستثمار فيما عدا صناديق الاستثمار العقاري.

ويجوز بحسب نوعية الصندوق أن يكون مفتوحًا أو مغلقًا على أن تحدد نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات – بحسب الأحوال – نوع وفئة الصندوق، وفقًا للبيان.

وقال عمران إن تكون أنشطة وأموال الصندوق واستثماراته والتزاماته مفرزة عن أموال الجهة المرخص لها بمزاولة النشاط بنفسها وتفرد لها حسابات وفاتر وسجلات مستقلة.

وشدد رئيس الهيئة على أن الشركة أو الجهة المرخص لها بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار ملتزمة بتعيين لجنة اشراف على أعمال الصندوق على ألا يزيد عددهم عن خمسة أعضاء يكون من ضمنهم ممثل لكل من الجهة الجهات المنشئة للصندوق ويشترط في باقي الأعضاء – بخلاف ممثلي الجهة المنشئة للصندوق- أن يكونوا من الأعضاء المستقلين ذوى الخبرة وفقا لقواعد الخبرة والكفاءة.

فيديو قد يعجبك: