إعلان

الرقابة المالية تصدر شروط الحصول على تمويل من الشركات لشراء العقارات

03:38 م الخميس 13 أغسطس 2015

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - مصطفى عيد:

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار 76 لسنة 2015 بشأن القواعد والشروط المنظمة لمنح التمويل العقاري.

وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة خلال بيان لها اليوم الخميس - نشرته على موقعها الإلكتروني - أن تلك القواعد شملت توعية وحماية العميل وقيد الرهن والضمانات والتأمين على العميل، بالإضافة إلى ضوابط منح التمويل طبقاً للغرض منه سواء سكني أو إداري أو تجاري، كما نظم القرار شراء الشركات محافظ حقوق مالية عقارية.

وقال إن إصدار هذا القرار يأتي في ضوء التعديلات المستحدثة باللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري الصادرة عن مجلس الوزراء وفي ظل نمو في نشاط التمويل العقاري حيث ارتفع بنسبة 93.2 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2015.

وأضاف سامي إن التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري بلغ ما قيمته 541.8 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2015 مقابل 280.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية تلك الفترة 2.6 مليار جنيه.

وأشار إلى أن القرار نص على ضرورة التزام شركة التمويل العقاري عند منح التمويل لعميل وأثناء مدة التعاقد الالتزام بأن تكون إجراءات التمويل واضحة ومحددة على نحو يكفل معرفة العميل بجميع حقوقه والتزاماته، والإفصاح عن كافة المصروفات والعمولات ومقابل الخدمات التي تقدمها الشركة للعميل لأي سبب وتحت أى مسمى.

وتلتزم الشركة بإخطار العميل مرتين سنوياً على الأقل بجميع البيانات المتعلقة باتفاق التمويل، وكذلك عند حدوث أي تعديل على هذه البيانات.

وفي حالة العقارات للأغراض السكنية لا يجوز التمويل للشراء أو البناء أو الترميم أو التحسين بأكثر من 90 بالمئة من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة بحسب الأحوال.

ويتم تحديد قيمة العقار أو تكاليف البناء أو الترميم أو التحسين بمعرفة أحد خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم في جداول الهيئة العامة للرقابة المالية مع مراعاة الالتزام بالمعايير المصرية للتقييم العقاري الصادرة عن الهيئة.

ويراعى ألا يزيد قسط التمويل عن 40 بالمئة من إجمالي دخل العميل، ويكون الحد الأقصى لذوي الدخول المنخفضة 35 بالمئة من الدخل.

أما فيما يخص التمويل العقاري لغير الأغراض السكنية فلا يجوز التمويل بأكثر من 80 بالمئة من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة بحسب الأحوال، ولا يزيد قيمة التمويل الممنوح لعميل واحد والأطراف المرتبطة به عن عشرين بالمئة من صافي حقوق الملكية لشركة التمويل العقاري.

وأضاف رئيس الهيئة أن للجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري الحق في شراء محافظ حقوق مالية عقارية من شركات التطوير العقاري وذلك من خلال حوالة حق من المحيل (المطور) إلى شركة التمويل العقاري بصفتها (محال إليه)، على أن يلتزم المحيل بتسليم كافة المستندات المتعلقة بعملية البيع للمحال إليه بما فيها ملف المستثمر وأصول عقود البيع، وأصول سندات الدين.

ويشترط أن يكون اتفاق الحوالة متضمناً حق المحال إليه في الرجوع على المحيل في حالات عدم وجود رهن على الوحدات بالمستحقات المرتدة بدون تحصيل، ويجوز الاتفاق بين الشركة المحيلة والمحال إليها أن يتم استبعاد العميل من محفظة الحقوق المالية العقارية في حالة توقفه عن السداد أو أن يتم استبداله بعميل آخر من عملاء الشركة المحيلة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان