إعلان

هيئة الرقابة المالية تقر معايير التمويل العقاري

04:25 م الثلاثاء 26 أغسطس 2014

هيئة الرقابة المالية تقر معايير التمويل العقاري

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمد سليمان:

ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى في اجتماعه مساء أمس الاثنين عددًا من الموضوعات الخاصة بعمليات إعادة التأمين والتمويل العقاري لمحدودي الدخل والقواعد المحاسبية لشركات التمويل العقاري.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أقر المجلس معايير إعداد القوائم المالية الواجب على الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط الالتزام بها وأن يتم إخطار الهيئة بالقوائم المالية السنوية وتقرير مراقبا الحسابات قبل 15 يوما من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة للشركة.

وتم اعتماد الحد الأدنى من البيانات الواجب قيام شركات التمويل العقاري بإخطار عملائها به وعلى ألا تقل دورية كشف الحساب عن مرتين سنوياً.

وتتضمن البيانات المطلوبة إجمالي قيمة التمويل، وما تم سداده من أقساط حتى تاريخه، وتكلفة التمويل السارية حالياً، إضافة إلى إجمالي الأقساط المتبقية، وكذا أية رسوم أو مصاريف تم خصمها من حسابه أو إضافتها لتكاليف التمويل.

قواعد إعادة التأمين

وأقر المجلس تبني عقد نموذجي لنشاط التأمين البنكي، واستعرض طلب تصفية إحدى شركات سوق المال بناء على طلبها، وشطب بعض وسطاء التأمين نتيجة مخالفات، كما ناقش سياسة استثمار الصندوق الحكومي لضمانات أرباب العهد.

وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أن المجلس أصدر ضوابط للتعامل مع معيدي التأمين على أن تسرى بدءً من بداية عام 2015، وتتضمن متطلبات قيد أى شركة بقائمة معيدي التأمين لدى الهيئة والتي تشترط أن تكون صادر بشأنها تقرير تصنيف ائتمائي من إحدى أربعة مؤسسات تصنيف مقبولة لدى الهيئة وبحد أدنى من التصنيف الائتمانى.

ويجوز التعامل مع شركات غير حاصلة على التصنيف بشرط استيفاء معايير ملاءة مالية محددة.

وأوجبت على شركة التأمين بذل العناية الواجبة لإدارة المخاطر المرتبطة بإعادة التأمين، من حيث اختيار الشركات ذات الملاءة القوية والسمعة الطيبة وسابقة الأعمال المتميزة والخبرة في مجالات التغطية أو فروع التأمين محل التعامل. وأن عليها الالتزام بتنويع مصادر إعادة التامين وبمراعاة عدم التركز الجغرافي والنوعي وبما يتفق مع الاعتبارات الفنية والعملية لمزاولة نشاط إعادة التأمين.

كما تناولت الضوابط لأول مرة حدود قصوى لنسب تركز حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين واحد نسبة إلى إجمالي محفظة إعادة التأمين وذلك على مستوى الدولة ومستوى معيد التأمين الواحد. مع الأخذ في الاعتبار حالات كون شركة التأمين مملوكة تابعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لمعيد التأمين.

كما تبنى المجلس عقد نموذجي لنشاط التأمين البنكي - أي الذى تمارسه شركات التأمين من خلال فروع البنوك – بما ييسر ويختصر وقت الحصول على موافقة الهيئة لممارسة هذا النشاط لكل حالة.

وأضاف شريف سامى أن مجلس الإدارة وافق على رفع الحد الأقصى لنسبة عبء التمويل إلى دخل ذوى الدخول المنخفضة إلى 35 بالمئة، وذلك بعد استيفاء جهة التمويل دراستها بشأن إمكانية سداد العميل للقسط.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان