"الدستورية العليا" تقر سريان قانون التمويل العقاري على العقارات المرهونة للبنوك
كتب : علاء عمران
المحكمة الدستورية العليا
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (102) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، المضافة بالقانون رقم 93 لسنة 2005، مؤكدة أن سريان أحكام التنفيذ الواردة بقانون التمويل العقاري على العقارات المرهونة لصالح البنوك يتفق مع أحكام الدستور.
وأوضحت المحكمة، في أسباب حكمها، أن أموال الائتمان المصرفي تحظى بأهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد القومي، نظرًا لما يحيط بها من مخاطر، في مقدمتها عدم وفاء المدين بالتزاماته وسداد ما اقترضه.
وأضافت أن هذه الأموال تمثل، في الأصل، مدخرات المودعين لدى البنوك، وأن تعثر استردادها يؤثر في قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها، بما قد يؤدي إلى تراجع منح الائتمان للمستثمرين، وهو ما ينعكس سلبًا على النشاط الاقتصادي.
وأشارت المحكمة إلى أن المشرع استهدف من النص المطعون عليه إيجاد آلية قانونية سريعة وميسرة تُمكّن البنوك من التنفيذ على المدينين المتعثرين لاستيفاء حقوقها، مؤكدة أن هذا التنظيم تفرضه التطورات الاقتصادية ويتوافق مع طبيعة العلاقة القانونية بين البنوك وعملائها.
وأكدت المحكمة أن تطبيق إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في قانون التمويل العقاري على العقارات المرهونة لصالح البنوك لا ينطوي على أي إخلال بحق الملكية أو بمبدأ المساواة، وكلاهما مكفولان بموجب أحكام الدستور، لتنتهي إلى رفض الدعوى.
اقرأ أيضا:
قرار عاجل من القضاء بشأن مؤسس "بيت فاطم" في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات
تحرك عاجل من الداخلية بشأن صاحبة فيديوهات أشعلت السوشيال ميديا
عرض هايدي زيدان على مستشفى الصحة النفسية بواقعة الفيديوهات غير الأخلاقية
تابع آخر أخبار مصراوي على Google News