إعلان

"المفوضين" تنظر دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم.. اليوم

كتب : صابر المحلاوي

08:00 ص 10/05/2026 تعديل في 10:09 ص

المحكمة الدستورية العليا

تابعنا على

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، دعوى منازعة التنفيذ التي تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.

وقُيدت الدعوى برقم 33 لسنة 47 "منازعة تنفيذ" أمام المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 8 سبتمبر الماضي، وطالبت بـ:

أولًا: بصفة مستعجلة، وقف تنفيذ المواد 2 و4 و5 و6 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 7 من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لحين الفصل في المنازعة موضوعًا.

ثانيًا: الاستمرار في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الطعون والقضايا أرقام 105 لسنة 19 قضائية دستورية، و70 لسنة 18 قضائية دستورية، و203 لسنة 20 قضائية دستورية، و24 لسنة 20 قضائية دستورية، و56 لسنة 18 قضائية دستورية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وعدم الاعتداد بالمواد 2 و4 و5 و6 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 7 من القانون رقم 164 لسنة 2025.

ثالثًا: إعمال المحكمة الدستورية سلطتها في التصدي طبقًا لنص المادة 27 من قانون المحكمة الدستورية، والحكم بعدم دستورية المواد المشار إليها، لمخالفتها المادة الثانية من الدستور المتعلقة بمبادئ الشريعة الإسلامية، فضلًا عن مخالفة المواد 8 و9 و11 و53 من الدستور، لإخلالها بمبدأ التضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص والمساواة، وكذلك مخالفتها للمادتين 33 و35 بشأن الحماية الدستورية للملكية الخاصة، والمادة 63 الخاصة بحظر التهجير القسري التعسفي.

نصوص قانون الإيجار القديم المطعون عليها:

المادة 2:
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكن بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بانتهاء مدة خمس سنوات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

المادة 4:
تُزاد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية بالمناطق المتميزة، و10 أمثال بالمناطق المتوسطة والاقتصادية، مع تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية.

المادة 5:
تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية.

المادة 6:
تُزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين 4 و5 سنويًا بنسبة 15%.

المادة 7:
يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء العين المؤجرة في نهاية المدة المحددة، أو في حال ثبوت ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض.

كما يحق للمالك طلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء من قاضي الأمور الوقتية، دون الإخلال بحق المستأجر في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة.

فيديو قد يعجبك



إعلان

إعلان