إعلان

مات الأب وعليه إيصال أمانة.. هل يدفعه الورثة؟ (شرط وحيد)

11:19 ص الأحد 21 مايو 2023

إيصال أمانة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود سعيد:

رسخت محكمة استئناف القاهرة في حكم نهائي قاعدة قانونية بعدم سقوط إيصال الأمانة بوفاة "المدين" وإلزام الورثة بسداد قيمته عن مورثهم (المتوفى) لكن بشرط وحيد.

أقيمت الدعوى من المدعي "علي. ا" ضد 4 من ورثة المتوفى "س. ر. ح" أمام الدائرة الأولى المدنية.

وعن وقائع الدعوى، قالت المحكمة إن المستأنف "المتضرر" تقدم بطلب إلى رئيس محكمة جنوب القاهرة للأمور الوقتية التمس فيه استصدار أداء بإلزام المدعي عليهم الـ4 بأن يؤدوا له مبلغ 540 ألف جنيه وإلزامهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

استند المدعي في طلبه على سند من أن يداين مورث المدعى عليهم (الأب) بذلك المبلغ بموجب إيصال أمانة وأن ذمتهم المالية ما زالت مشغولة بذلك المبلغ وسبق إنذارهم بسداده لكنهم لم يستجيبوا له.

ورفض قاضي الأمور الوقتية الطلب، وتحدد جلسة لنظر الموضوع، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى على سند أن المدعي لم يقدم أصل الإيصال سند المديونية.

لم يرتضِ المستأنف (المتضرر) بالحكم، فطعن عليه بالاستئناف، مستندا إلى الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، إذ أنه قدم أمام محكمة أول درجة صرة رسمية من الحكم الغيابي والحضوري الصادر في الجنحة وليس صورة ضوئية فقط، وأن مورث المستأنف قد طعن بالتزوير على الإيصال، وقضي برفض الطعن وبصحة الإيصال، ما أدى إلى الحكم بحبس مورث المستأنف ضدهم "وأصبح الإيصال حائزة لقوة الشيء المحكوم به.. وأصبح دليلًا على المديونية".

وأوضح أنه طلب من محكمة أول درجة ضم الجنحة "المحكوم فيه بحبس المورث" لكن المحكمة رفضت الطلب.

وضمت محكمة الاستئناف "ثاني درجة" الجنحة المحكوم فيها وتقديم شهادة بما تم فيها، وبفض المحكمة للحرز تبين أن بداخله الحرز "الإيصال" سند الدعوى، بالإضافة بين أوراق الطب الشرعي أن الموقع على الإيصال هو مورث المستأنف ضدهم.

وقدم المستأنف صور ضوئية من إيصال الأمانة بالإضافة لشهادة من نيابة السيدة زينب تفيد أن الجنحة ضد المتوفى صدر فيها حكم بحبسه سنة مع الشغل غيابيًا وتأيد الحكم في المعارضة ولم يستأنف المتهم حتى تاريخ 9 أكتوبر 2019.

وأوضح محكمة الاستئناف المدنية أن حكم أول درجة قد استند في قضائه بالرفض تأسيسًا على خلو الأوراق من سند المديونية "إيصال الأمانة" وأن المدعي مكلف بإثبات دعواه فإنه لما كانت أوراق الجنحة قد ضمت بالأوراق وبها أصل إيصال الأمانة سند مديونية مورث المستأنف ضدهم ولم يمثل أي من المستأنف ضدهم رغم إعلانهم.

ولما كانت المحكمة ترى أن سند المديونية موضوع الدعوى "إيصال الأمانة" ثابت به المبلغ المطالب به وثبت صحة صحة توقيع مورث المستأنف ضدهم، ومن ثمَّ يكون طلب المستأنف قائم على سند صحيح من الواقع والقانون إلا إنه يشترط للوفاء بهذا الالتزام من قبل المستأنف ضدهم أن يكون قد آل إليهم تركة من مورثهم تغطي هذا الدين، إذ أن لا تركة إلا بعد سداد الدين.

لذا ترى المحكمة إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام المستأنف ضدهم (الورثة) بأن يؤدوا للمستأنف مبلغ 540 ألف جنيه من تركة مورثهم "س. ر" إذا آلت إليهم تركة عنه وقبل سداد الدين.

فيديو قد يعجبك: