إعلان

بعد عزل قاضي الإسماعيلية.. كيف ينظم القانون عزل وتأديب القضاة؟

12:16 م الخميس 16 مارس 2023

دار القضاء العالي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود سعيد:

أصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا اليوم الخميس بعزل القاضي محمد فتوح السيد علام، الرئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية من وظيفته.

وأوضح القرار المنشور في الجريدة الرسمية أن قرار العزل جاء بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية وعلى حُكم مجلس التأديب والصلاحية في الدعوى التأديبية رقم 2 لسنة 2020 برقم 11 لسنة 14 ق صلاحية المعقودة في 6 يونيو 2020، وعلى حُكم مجلس التأديب الأعلى في الطعن رقم 15 لسنة 2020 بجلسة 27 نوفمبر 2022، وبناء على ما عرضه وزير العدل.

ما هي المحظورات على القضاة؟

حظر قانون السُلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته على القضاة القيام بأي عمل تجاري، أو القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته، وفق المادة 72.

كما أجاز القانون لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.

ومن ضمن المحظورات على القضاة أيضًا، إبداء الآراء السياسية، والاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز لهم الترشيح في الانتخابات إلا بعد تقديم استقالتهم، وفق المادة 73 من قانون السلطة القضائية.

كيف ينظم القانون مسألة عزل القضاة؟

أجاز قانون السلطة القضائية في مادته 94، لرئيس المحكمة - من تلقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية العامة بها - حق تنبيه القضاة إلى ما يقع منهم "مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم" بعد سماع أقوالهم ويكون التنبيه شفاها أو كتابة وفي الحالة الأخيرة يبلغ صورته لوزير العدل.

وللقاضي أن يعترض على التنبيه الصادر إليه كتابة بطلب يرفع خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه إلى مجلس القضاء الأعلى.

وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه أو يندب لذلك احد أعضائه بعد سماع أقوال القاضي، وله أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن ويبلغ قراره إلى وزير العدل، ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يشترك في نظر الاعتراض ويحل محله من يليه في الأقدمية.

ولمدير إدارة التفتيش القضائي حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها بعد سماع أقوالهم على أن يكون لهم إذا كان التنبيه كتابة حق الاعتراض أمام المجلس المشار إليه، فإذا تكررت المخالفة ذاتها أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية.

المادة 98 من القانون أشارت إلى أن "تأديب القضاة" بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس يُشكَّل من أقدم رؤساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى رئيسا، وعضوية أقدم قاضيين بمحكمة النقض وأقدم نائبي رئيس محكمة استئناف.

وتقام الدعوى التأديبية من النائب العام من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح وزير العدل أو رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي، ولا تقام الدعوى إلا بناء على تحقيق جنائي، أو بناء على تحقيق إداري يتولاه أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس بمحكمة الاستئناف يندبه وزير العدل أو رئيس المحكمة بالنسبة إلى القضاة ومن يعلوهم بمحكمة النقض أو بمحاكم الاستئناف، أو قاض من محكمة النقض أو من محكمة الاستئناف من إدارة التفتيش القضائي بالنسبة إلى الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها، وفق المادة 99.

وبالنسبة للقاضي محمد فتوح السيد علام، الرئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية، فإنه وفق القانون خضع للتحقيق تولاه قاض من محكمة النقض أو من محكمة الاستئناف من إدارة التفتيش القضائي ثم أقيمت ضده الدعوى التأديبية.

رفعت الدعوى التأديبية ضد القاضي محمد فتوح برقم 2 لسنة 2020، رقم 11 لسنة 14 قضائية، وصدر ضده قرارًا ثم طعن عليه برقم 15 لسنة 2020 وبجلسة 27 نوفمبر 2022، صدر حُكمًا بعزله.

وحسب المادة 108، فإن العقوبة التأديبية التي يجوز توقيعها على القضاة هي اللوم والعزل، ثم يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي مضمون الحكم الصادر بعزله خلال 48 ساعة من صدوره وتزول ولاية القاضي من تاريخ ذلك التبليغ.

يتولى وزير العدل تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس التأديب، ويصدر قرارا جمهوريا بتنفيذ عقوبة العزل، وفق المادة 110.

ويعتبر تاريخ العزل من يوم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

اقرأ أيضًا|

بقرار جمهوري.. عزل قاضي بمحكمة استئناف الإسماعيلية من منصبه

فيديو قد يعجبك: