إعلان

خطف "طفلة مدينة نصر".. كيف يُنظم القانون "حق الحضانة" وعقوبته؟

03:04 م الخميس 21 ديسمبر 2023

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود سعيد:

تباشر النيابة المختصة التحقيق في واقعة اتهام أم "طفلتي مدينة نصر" لطليقها بخطف طفلتهما "حنين" والشروع في خطف طفلتهما "جنى" من محل سكنها.

بدأت الواقعة بانتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه والدي الطفلتين وبرفقته صديقته داخل أسانسير وقد حاول اختطاف طفلتيه، لكن نجح في اختطاف ابنته "حنين" وترك الصغرى "جنى" يوم 13 ديسمبر الجاري.

تقدم الأم "هبة" ببلاغ للأجهزة الأمنية بالواقعة، وقالت وزارة الداخلية في بيان الأم أبلغت بقيام طليقها، محاسب، بإحدى الدول وبصحبته آخرون بأخذ إحدى طفلتيهما دون رغبتها، بدعوى وجود خلافات عائلية بينهما حيث كانتا تقيمان صحبة والدهما بعد انفصالهما حتى عام 2022، وحصولها على حكم بحضانتها لطفلتيهما وتنفيذه عقب ذلك.

دلت التحريات استعانة والد الطفلتين بشخصين لارتكاب الواقعة، ومغادرته البلاد بتاريخ الواقعة صحبة ابنته عبر ميناء القاهرة الجوي لإحدى الدول بمحض إرادتها ورغبتها كما هو مثبت بكاميرات المراقبة الأمنية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشخصين "صديق الأب" وسائق للسيارة المستخدمة في الحادث، وأقرا بارتكاب الواقعة بالاتفاق مع والد الطفلتين مقابل مبلغ مالي.

فكيف ينظم القانون مسألة حضانة الأطفال؟

تؤكد المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959 أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة" على أن يشترط أن تكون الحاضنة بالغة أمينة، ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها وتقرر المحكمة في الحالة الأخيرة أحقية الأم والأب في الحضانة في ضوء مصلحة الطفل.

وينتهي حق حضانة النساء ببلوع الصغير أو الصغيرة سن 15 سنة ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، بحسب القانون رقم 4 لسنة 2005 باستبدال المادة 20 من القانون 25 لسنة 1929.

ويثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدمًا من يلي بالأم على من يلي بالأب، معتبرًا فيه الأقرب من الجهتين. فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.

عقوبة خطف طفل من صاحب "حق الحضانة"

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد عن 500 جنيه لأي من الوالدين أو الجدين كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره "صغير" ممن لهم حق حضانته أو حفظه بقرار قضائي، ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه، بحسب المادة 292 من قانون العقوبات.

اقرأ أيضًا|
الداخلية تكشف كواليس فيديو خطف طفلتين من الأسانسير

فيديو قد يعجبك: