إعلان

بعد تصديق الرئيس عليه.. ننشر تفاصيل تعديلات قانون هيئة الشرطة

09:54 م الإثنين 30 يناير 2023

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي:

نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 4 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسة عامة سابقة، نهائيًا على مشروع قانون الحكومة بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

التعديلات الأخيرة شملت حزمة من التفاصيل الهامة فيما يتعلق بقانون هيئة الشرطة وجاءت كالتالي:.

المادة الأولى

تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (4 فقرة أخيرة، 71/البندين 2-3، 77/فقرة ثانية، 77 مكررا 4/ فقرة أخيرة، 79 مكررا 3/ فقرة أخيرة) من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة النصوص الآتية:

(مادة 4: / فقرة أخيرة): ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التساوى يرجع الجانب الذي منه الرئيس، وتكون المداولات سرية، وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحى، وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم في بحث المسائل المعروضة عليه سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

وبالنسبة للمادة (۷۱ / البندان ۲ - ۳):

٢ - إذا أمضى الضابط في رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية إليها أو أمضى سنة واحدة في أي من رتبتي عميد أو لواء من تاريخ الترقية إلى أيهما ، ما لم تمد خدمته أو تتم إحالته إلى المعاش، أو متى أبدى الضابط رغبته في الإحالة للمعاش عند حلول الدور عليه للمد في الخدمة أو الترقية إلى الرتبة الأعلى ووافق عليها المجلس الأعلى للشرطة، وذلك كله طبقا لأحكام المادة (۱۹) من هذا القانون.

٣- عدم اللياقة للخدمة صحيا، ويثبت ذلك بقرار من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بناء على طلب الوزارة أو الضابط، ويسوى معاشه ومكافأته وفقا لحكم المادتين (١١٤ مكررا أ و ١١٤ مكررا ۳) من هذا القانون أيهما أصلح له.

مادة (۷۷) / فقرة ثانية) : ويتولى مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية أو من يفوضه مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير أو مساعد الوزير المختص في تعليق أحكام المادتين رقمي (٦٠،٥٨) من هذا القانون.

مادة (۷۷) مكررا 4 / فقرة أخيرة) : فإذا ثبت عدم صلاحية الفرد لتأهيله للاستمرار في الخدمة بهيئة الشرطة أو تغيب عن حضور الفرقة أو انقطع عنها أثناء انعقادها لمدة تتجاوز (٥٠%) من نسبة أيام الحضور ، يعرض أمره على المجلس الأعلى للشرطة للنظر في نقله إلى وظيفة مدنية تتناسب مع حالته، أو لإنهاء خدمته.

مادة (۷۹ مكررا ۳ / فقرة أخيرة) : ويكون تاريخ التعيين النهائي للمعين تحت الاختبار الذي ثبتت صلاحيته هو تاريخ تعيينه تحت الاختبار.

المادة الثانية

تضاف إلى القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ المشار إليه فقرات ومواد جديدة بأرقام (١١ فقرة ثانية ، ١٩ / فقرة خامسة ، ۷۱ / البنود ۱۰ – ۱۱ - ۱۲ ، ۷۹ مكررا ٤ ، ٩٦ مكررا) ، يكون نصها الآتي :

مادة (۱۱ / فقرة ثانية)

وفي جميع الأحوال، لا يجوز إعادة التعيين بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ قبول الاستقالة أو صدور قرار النقل إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة ، أو متى كان عضو هيئة الشرطة سبقت مجازاته بالوقف عن العمل أو سبقت إحالته للاحتياط للصالح العام أو قرر المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة عدم لياقته صحيا.

مادة (۱۹ / فقرة خامسة) :

ويبقى في الخدمة إلى سن الستين من بين اللواءات الذين رقوا إلى الدرجة المالية المقررة لمساعد الوزير، من يعين في وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير .

مادة (۷۱ / البنود ۱۰ - ۱۱ - ۱۲) :

۱۰ - الانقطاع عن العمل دون إذن أو عذر مقبول مدة خمسة عشر يوما متصلة أو أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة خلال السنة ولو جوزى تأديبيا عن أي من الحالتين، وتعتبر الخدمة منتهية من تاريخ الانقطاع في الحالة الأولى ومن تاريخ اكتمال المدة في الحالة الثانية .

١١ - إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية ، وفي هذه الحالة تعتبر خدمة الضابط منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة في هذه الجهة الأجنبية .

۱۲ - ثبوت تعاطيه المواد المخدرة بقرار يصدر من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية دون غيره وفقا للإجراء والتنظيم والضمانات التي يصدر بها قرار من هذا القطاع، أو امتناعه عمدا عن إجراء عينة التحاليل المطلوبة لهذا الغرض، وذلك كله وفقا للضوابط التي يحددها المجلس الأعلى للشرطة على أن يكون من بينها إجراء فحص لذات العينة في ذات يوم سحبها لدى جهة أو لجنة أخرى ، وفي حالة اختلاف نتيجتي الفحص يتم إجراء تحليل توكيدى لدى جهة أو لجنة أخرى يحددها وزير الداخلية أو من يفوضه.

مادة (٧٩ / مكررا ٤): مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا الفصل ، تسرى على ضباط الشرف الأحكام الخاصة بضباط الشرطة الواردة في هذا القانون.

مادة (٩٦ مكررا): يكون وقف رجال الخفر النظاميين وفقا للمادة (٥٣) من هذا القانون من اختصاص مدير الأمن أو نائبه.

ويكون مد قرار الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمدير الأمن، ويحل محل مساعد الوزير في حكم المادة (٥٤) من هذا القانون.

المادة الثالثة

تلغى المادتان رقما (۷۳ ، ۱۰۳ مكررا ۳) من القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ المشار إليه، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

فيديو قد يعجبك: