إعلان

بعد حكم القضاء الإداري .. ماذا يعني رفض استشكال سامح عاشور على استبعاده من انتخابات المحامين؟

11:26 م الخميس 01 سبتمبر 2022

مجلس الدولة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب_ محمود الشوربجي:

أسدلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الخميس، الستار عن جولة جديدة من النزاع القضائي الخاص بانتخابات نقابة المحامين، المقرر إجراؤها في الرابع من سبتمبر الجاري.

وقضت محكمة القضاء الإداري، مساء اليوم، برفض الإشكالات المقامة من سامح عاشور المحامي على استبعاده من انتخابات المحامين. فماذا بعد إصدار الحكم ومصير المرشحين لتلك الانتخابات؟.

يقول المحامي بالنقض ربيع جمعه الملواني، إن مجلس الدولة أنهي بشكل كبير الجدل الدائر خلال الأيام الماضية بشأن المرشحين لانتخابات المحامين المقبلة.

أضاف في تصريحات خاصة ل "مصراوي"، أن الحكم الصادر برفض إشكالات المحامي سامح عاشور يعني خروجه من سباق انتخابات المحامين المقبلة، بعد رفض طلبه لرد هيئة المحكمة أيضاً.

أشار إلى أن حكم محكمة القضاء الإداري الصادر منذ أيام باستبعاد عاشور والزيات سيحرمهما من الانتخابات القادمة، في ظل إحالة الطعن المقامة منهما على الحكم إلى هيئة مفوضي الدولة لوضع تقرير بالراي القانوني في الطعون.

رفض طلبات رد المحكمة

وبشأن طلبات رد المحكمة الأربعة التي نظرت مساء اليوم، فقد قضت محكمة القضاء الإداري، برفض جميع طلبات رد المحكمة المقامة من سامح عاشور المحامي، في الإستشكالات المقامة منه على استبعاده من انتخابات المحامين.

كما قضت المحكمة بذات منطوقها بتغريم مقدم طلب الرد مبلغ 8 آلاف جنيه عن كل طلب من طلبات الرد المرفوضة.

الانتخابات في موعدها

وخلال جلسات اليوم في مجلس الدولة، تم نظر نحو ٧ طعون لوقف الانتخابات وعدم إجراؤها في موعدها الأحد المقبل لأسباب عدة من وجهة نظرهم.

لكن محكمة القضاء الإداري، قضت برفض الدعوى المقامة من سامح عاشور المحام، وعدد آخر من المحامين، ضد مجدي سخي، بصفته وكيل نقابة المحامين ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مقعد نقيب المحامين، والذين طالبوا خلال طعونهم بوقف انتخابات نقابة المحامين.

وطالب عاشور في دعواه بوقف الإنتخابات لحين قبول استقالته في مجلس الشيوخ.

وقال محمد سالم المحامي بالنقض، إن رفض طعون وقف الانتخابات يعني إقامتها في موعدها المحدد سابقا وهو الأحد المقبل دون أي اتجاه لتأجيلها.

استبعاد سامح عاشور

وفي 28 أغسطس للماضي، قضت محكمة القضاء الاداري، بقبول دعاوى استبعاد سامح عاشور من كشف المرشحين لمنصب نقيب المحامين لانتخابات النقابة العامة للمحامين، المقرر لها يوم الأحد الموافق 4 سبتمبر، وألزمت النقابة المدعى عليها مصروفات الشق العاجل، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وبإحالة الدعاوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

ورأت المحكمة، في حيثيات حكمها، أنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 590 لسنة 2020 بتعيين سامح عاشور وآخرين أعضاء بمجلس الشيوخ ، وكان مجلس نقابة المحامين فتح باب الترشح لمنصب نقيب المحامين اعتبارا من 16/7/2022 حتى 20/7/2022 وإجراء الانتخابات لشغل هذا المنصب يوم الأحد الموافق 4/9/2022 ، وتقدم سامح محمد معروف عاشور - عضو مجلس الشيوخ – بطلب لقبول استقالته من عضوية المجلس.

وقالت: أفاد العضو بأنه تقدم باستقالته من عضوية المجلس، بهدف الترشح على منصب نقيب المحامين، بانتخابات النقابة المقرر عقدها خلال شهر سبتمبر سنة 2022 ، وأن استقالته نهائية وخالية من أي قيد أو شرط ، وبعد استعراض نص المادة (255) من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 2لسنة 2021 قرر مكتب المجلس إعداد تقرير عن الاستقالة المقدمة من النائب / سامح محمد معروف عبدالله عاشور ، يُعرض على المجلس في أول جلسة قادمة طبقا لأحكام المادة (255) سالفة البيان ، ولما كان ذلك وكان وفقا لصريح نص المادة (255) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ أن استقالة عضو المجلس لا تكون نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها أو من وقت أخطار العضو المجلس بأنه مصمم عليها في حالة عدم قبولها من قبل المجلس بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .

وأضافت: ومن ثم وإذ جاءت أوراق الدعاوى الماثلة خلوا من أي مستند يفيد بأنه قد تم عرض طلب الاستقالة المقدم من المذكور آنفا على مجلس الشيوخ للبت في قبولها من عدمه ، سيما وأنه تقدم بها بتاريخ 12/7/2022 أي بعد فض دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ – وهو ما يعني عرضها لاحقا على المجلس في أول جلسة قادمة - إذ كان يتعين عليه فور نشر قرار مجلس نقابة المحامين بفتح باب الترشح لمنصب النقيب العام للنقابة في مايو ، أن ينهض ويبادر بتقديم استقالته من عضوية مجلس الشيوخ قبل فض دور انعقاد المجلس .

ومن ثم فإن طلب الاستقالة المقدم منه في ذلك التاريخ لا يغير والحال كذلك من مركزه القانوني وصفته النيابية كعضو بمجلس الشيوخ ، ولا ينتج آثاره القانونية المترتبة عليه بزوال صفته النيابية كعضو بمجلس الشيوخ ، إلى أن يبت في أمر تلك الاستقالة من قبل مجلس الشيوخ ، وإلى أن يصدر قرار مجلس الشيوخ سواء بقبول تلك الاستقالة أو رفضها يظل المذكور آنفاً عضوا بمجلس الشيوخ متمتعا بكافة مزايا والتزامات تلك العضوية .

حيثيات استبعاد منتصر الزيات

كما قضت محكمة القضاء الإداري، بقبول دعوى استبعاد منتصر الزيات من كشوف المرشحين لمنصب نقيب المحامين لانتخابات النقابة العامة للمحامين.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها إنه وعن طلب استبعاد المطعون عليه الثاني محمد المنتصر عبدالمنعم علي: فقد حددت المادتين (132 ، 133 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 الشروط التي يجب توافرها فيمن يرشح لمنصب نقيب المحامين.

من بين هذه الشروط ألا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث السنوات السابقة على ذلك أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار وكان البين من ظاهر الأوراق أن المذكور آنفا قد صدر ضده حكم من محكمة جنايات القاهرة –( الدائرة 23 جنوب )- في الجنحة الصحفية رقم 478 لسنة 2014كلي رقم 1 لسنة 2014 جنح جنوب القاهرة بجلسة 14/10/2019 حيث قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتغريمه بمبلغ ثلاثين ألف جنيه عما أُسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.

ولما كان ذلك وكان الحكم المشار إليه قد صدر خلال الثلاث سنوات السابقة على فتح باب الترشح لمنصب نقيب المحامين ، ومن ثم فقد انتفى بشأن المذكور آنفا أحد الشروط الجوهرية المطلوبة للترشح على منصب نقيب المحامين وهو شرط ألا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث السنوات السابقة على ذلك أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار.

ولا ينال من ذلك ما ذكره المطعون ضده أن الحكم المشار إليه قد تم الطعن عليه أمام محكمة النقض برقم 10366 لسنة 90 ق ومحدد لنظره جلسة 4/10/2022 وبالتالي لم يصبح حكم نهائي بات، فذلك مردود عليه بأن لفظ ( أحكام ) الوارد بالبند رقم (3) من المادة (132) من قانون المحاماة سالف الذكر قد جاء عاما ومطلقا ، ومن ثم يؤخذ على عمومه ما دام لا يوجد ما يخصصه، وعلى إطلاقه ما دام لا يوجد ما يقيده ، وبالتالي يشمل هذا اللفظ كل من يصدر ضد المرشح من أحكام سواء كانت نهائية باته أو أحكام نهائية ، والقول بغير ذلك يمثل خروجا صارخاً على إرادة المشرع ، فمتي كانت نصوص القانون واضحة جلية فلا يجوز الاخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل وهو ما لا يجوز قانونا ، وبالتالي وإذ صدر القرار المطعون فيه بقبول أوراق ترشح المذكور آنفا لإنتخابات نقيب المحامين وإدراجه ضمن الكشوف النهائية للمرشحين على مقعد النقيب العام ، فإنه يكون وبحسب الظاهر من الأوراق جاء مخالفا لصريح نص البند رقم (3) من المادة (133) من قانون المحاماة سالف الذكر ، ويغدو مُرجح الإلغاء عند الفصل في الموضوع ، وهو ما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه.

فيديو قد يعجبك: