إعلان

الإدارية العليا تؤيد تغريم مواطن 28 ألف جنيه علق إعلانا دون إذن من المحافظ

03:07 م الإثنين 04 يوليو 2022

مجلس الدولة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي:
قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الخامسة، برفض طعن مقام من مواطن بمحافظة الإسكندرية طالب بإلغاء فرض 28 ألف جنيه رسوم على خلفية تعليقة لوحة إعلانية دون إذن محافظ الإسكندرية بمساحة 64 م.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير محمد عبد الفتاح غطاس، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـس المحكمة، وعضوية المستشارين عادل فاروق حنفي أحمد الصاوي، جمال إبراهيم خضير، عمر السيد معوض السيد هوازل، محمد أحمد أحمد دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار محمد أسامة درويش مفوض الدولة وسكرتارية عاطف عبد المنعم سالم.
وقالت المحكمة، إن الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 18/10/2016 تم إخطار الطاعن من قبل قسم الإيرادات بحي شرق الإسكندرية بمطالبته بسداد مبلغ 28160 جنيها كمقابل عن حق استغلال ومصاريف إدارية عن إعلان بدون ترخيص بمساحة 64 م، وأنه حرر ضده محضر مخالفة طبقا لقرار محافظ الإسكندرية رقم 1639 لسنة 2014 .

وأوضحت، أنه ولما كانت مطالبة الطاعن بسداد المبلغ المذكور تستند إلى قرار محافظ الإسكندرية رقم 1639 لسنة 2014 بشأن العمل بلائحة القواعد والإجراءات الخاصة بمباشرة الإعلان داخل نطاق محافظة الإسكندرية وتضمن فرض مقابل انتفاع وحق استغلال نظير تركيب لوحات الإعلانات على المباني والمنشآت العامة والخاصة .
واستكملت المحكمة، أن الأوراق خلت مما يفيد صدور ترخيص للطاعن بالإعلان استنادا لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 بشأن تنظيم الإعلانات والذي حظر مباشرة الإعلان على أملاك الدولة العامة أو الخاصة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وأنه بصدور قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 فقد بات المحافظ رئيساً لجميع الأجهزة والمرافق الواقعة في نطاق دائرة اختصاصه ويباشر بالنسبة لها جميع الاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء، الأمر الذي يختص معه محافظ الإسكندرية بإصدار قرار ينظم شروط وأوضاع والرسوم المقررة لمنح تراخيص مباشرة الإعلان على أملاك الدولة العامة وتعديل مقابل الانتفاع بها مادام قراره قد خلا من التعسف أو إساءة استعمال السلطة.
ومن ثم تكون مطالبة الجهة الإدارية المطعون ضدها للطاعن بسداد المبلغ سالف الذكر قد جاءت قائمة على سندها المبرر لها ومتفقة مع ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة (5) من القانون رقم 66 لسنة 1956 ونصوص قانون الإدارة المحلية من دون إساءة استعمال للسلطة أو الانحراف بها وتغدو طلبات الطاعن مفتقدة لسندها القانوني خليقة بالرفض.

فيديو قد يعجبك: